موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٩ - فصل فيما يوجب القضاء و الكفارة
عددها يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم، و إذا شكّ في أنّه أفطر بالمحلّل أو المحرّم كفاه إحدى الخصال، و إذا شكّ في أنّ اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفّارة، و إن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستّين مسكيناً، بل له الاكتفاء بعشرة مساكين.
(مسألة ١١): إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفّارة بلا إشكال وكذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها، بل وكذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى [١]، وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص، و أمّا لو أفطر متعمّداً ثمّ عرض له عارض قهري؛ من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار، ففي السقوط وعدمه وجهان بل قولان؛ أحوطهما الثاني وأقواهما الأوّل.
(مسألة ١٢): لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر، ثمّ تبيّن أنّه من شوّال، فالأقوى سقوط الكفّارة و إن كان الأحوط عدمه، وكذا لو اعتقد أنّه من رمضان ثمّ أفطر متعمّداً فبان أنّه من شوّال، أو اعتقد في يوم الشكّ في أوّل الشهر أنّه من رمضان فبان أنّه من شعبان.
(مسألة ١٣): قد مرّ: أنّ من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلًاّ فهو مرتدّ، بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مستحلًاّ له، و إن لم يكن مستحلًاّ عزّر بخمسة وعشرين [٢] سوطاً، فإن عاد بعد التعزير عزّر ثانياً، فإن عاد كذلك قتل في الثالثة، والأحوط قتله في الرابعة.
[١] بل على الأحوط فيه وفيما يليه.
[٢] مرّ عدم ثبوت هذا التقدير في غير الجماع.