موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٨ - فصل فيما يوجب القضاء و الكفارة
الحرمة أصلية كالزنا وشرب الخمر، أو عارضية كالوطء حال الحيض أو تناول [١] ما يضرّه.
(مسألة ٤): من الإفطار بالمحرّم الكذب على اللَّه وعلى رسوله صلى الله عليه و آله و سلم، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث، لكنّه مشكل.
(مسألة ٥): إذا تعذّر بعض الخصال في كفّارة الجمع وجب عليه الباقي.
(مسألة ٦): إذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليه [٢] كفّارات بعددها، و إن كان على الوجه المحرّم تعدّد كفّارة الجمع بعددها.
(مسألة ٧): الظاهر أنّ الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً و إن تعدّدت اللقم، فلو قلنا بالتكرار مع التكرّر في يوم واحد لا تتكرّر بتعدّدها، وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة.
(مسألة ٨): في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرّات لا تتكرّر الكفّارة و إن كان أحوط.
(مسألة ٩): إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرّة، وكذا إذا أفطر أوّلًا بالحلال ثمّ أفطر بالحرام تكفيه كفّارة [٣] الجمع.
(مسألة ١٠): لو علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفّارة أيضاً لم تجب عليه، و إذا علم أنّه أفطر أيّاماً ولم يدر
[١] في هذا المثال ونظائره تأمّل وإشكال.
[٢] مرّ أنّ الأقوى عدم تكرّرها بتكرّره.
[٣] بل يكفيه إحدى الخصال مطلقاً.