موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢١٢ - فصل في قسمة الخمس ومستحقّه
المرجّحات، والأولى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر، خصوصاً مع التجاهر [١]، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم وسيّما إذا كان في المنع الردع عنه، ومستضعف كلّ فرقة ملحق بها.
(مسألة ٢): لا يجب البسط على الأصناف، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم، وكذا لا يجب استيعاب أفراد كلّ صنف، بل يجوز الاقتصار على واحد، ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد.
(مسألة ٣): مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالابوّة، فإن انتسب إليه بالامّ لم يحلّ له الخمس، وتحلّ له الزكاة، ولا فرق بين أن يكون علوياً أو عقيلياً أو عبّاسياً وينبغي تقديم الأتمّ علقة بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم على غيره، أو توفيره كالفاطميّين.
(مسألة ٤): لا يصدّق من ادّعى النسب إلّابالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم، ويكفي الشياع والاشتهار في بلده، نعم يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقّه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضاً، ولكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور.
(مسألة ٥): في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال، خصوصاً في الزوجة، فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم؛ بمعنى الإنفاق عليهم محتسباً ممّا عليه من الخمس، أمّا دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة ممّا يحتاجون إليه- ممّا لا يكون واجباً عليه كنفقة من يعولون ونحو ذلك-
[١] الأحوط عدم الدفع إلى المتهتّك المتجاهر.