موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢١٤ - فصل في قسمة الخمس ومستحقّه
(مسألة ١٠): مؤونة النقل على الناقل في صورة الجواز، ومن الخمس [١] في صورة الوجوب.
(مسألة ١١): ليس من النقل لو كان له مال [٢] في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ عوضاً عن الذي عليه في بلده، وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمساً، وكذا لو نقل قدر الخمس [٣] من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضاً عنه.
(مسألة ١٢): لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده، فالأولى دفعه هناك، ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان.
(مسألة ١٣): إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز [٤] نقل حصّة الإمام عليه السلام إليه، بل الأقوى جواز ذلك [٥] ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً في بلده أيضاً، بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل، أو كان هناك مرجّح آخر.
(مسألة ١٤): قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً [٦]، ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية، فلو حسب العروض
[١] فيه تأمّل.
[٢] مرّ الاحتياط في مثله.
[٣] من غير ما يتعلّق به الخمس.
[٤] بل وجب مع عدم المجتهد في البلد.
[٥] مع الضمان.
[٦] مرّ الاحتياط فيه.