موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٣٢ - فصل في التزويج في عدة الغير
التزويج إذا كانت الموطوءة مشتبهة و إن كان الواطئ عالماً، و أمّا إذا كان بالتزويج ففي ثبوت المسمّى أو مهر المثل قولان، أقواهما الثاني [١]، و إذا كان التزويج مجرّداً عن الوطء فلا مهر أصلًا.
(مسألة ١٤): مبدأ العدّة في وطء الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطء، و أمّا إذا كان مع التزويج فهل هو كذلك، أو من حين تبيّن الحال؟ وجهان، والأحوط الثاني، بل لعلّه الظاهر من الأخبار.
(مسألة ١٥): إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة؛ بأن كان الاشتباه من طرف الواطئ فقط، فلا مهر لها إذا كانت حرّة؛ إذ لا مهر لبغيّ، ولو كانت أمة ففي كون الحكم كذلك، أو يثبت المهر لأنّه حقّ السيّد، وجهان [٢]، لا يخلو الأوّل منهما من قوّة.
(مسألة ١٦): لا يتعدّد المهر بتعدّد الوطء مع استمرار الاشتباه، نعم لو كان مع تعدّد الاشتباه تعدّد [٣].
(مسألة ١٧): لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل للزاني وغيره، والأحوط الأولى [٤] أن يكون بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه أو ماء غيره إن لم تكن حاملًا، و أمّا الحامل فلا حاجة فيها إلى الاستبراء، بل يجوز
[١] محلّ تأمّل.
[٢] هنا وجه آخر لا يبعد أن يكون أوجه منهما، و هو ثبوت عشر قيمتها للمولى إن كانتبكراً، ونصف العشر إن كانت ثيّباً.
[٣] محلّ تأمّل في بعض صوره، لكنّه أحوط مطلقاً، وأقوى في بعض الصور.
[٤] لا يترك حتّى الإمكان.