موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٣٣ - فصل في التزويج في عدة الغير
تزويجها ووطؤها بلا فصل، نعم الأحوط ترك تزويج المشهورة بالزنا إلّابعد ظهور توبتها، بل الأحوط ذلك بالنسبة إلى الزاني بها، وأحوط من ذلك ترك تزويج الزانية مطلقاً إلّابعد توبتها، ويظهر ذلك بدعائها إلى الفجور، فإن أبت ظهر توبتها.
(مسألة ١٨): لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها و إن كانت مصرّة على ذلك، ولا يجب عليه أن يطلّقها.
(مسألة ١٩): إذا زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو طلاقه لها أو انقضاء مدّتها إذا كانت متعة، ولا فرق على الظاهر بين كونه حال الزنا عالماً بأ نّها ذات بعل أو لا، كما لا فرق بين كونها حرّة أو أمة، وزوجها حرّاً أو عبداً؛ كبيراً أو صغيراً، ولا بين كونها مدخولًا بها من زوجها أو لا، ولا بين أن يكون ذلك بإجراء العقد عليها وعدمه بعد فرض العلم بعدم صحّة العقد، ولا بين أن تكون الزوجة مشتبهة أو زانية أو مكرهة، نعم لو كانت هي الزانية وكان الواطئ مشتبهاً فالأقوى عدم الحرمة الأبدية، ولا يلحق بذات البعل الأمة المستفرشة ولا المحلّلة، نعم لو كانت الأمة مزوّجة فوطئها سيّدها لم يبعد الحرمة الأبدية عليه و إن كان لا يخلو عن إشكال، ولو كان الواطئ مكرهاً على الزنا فالظاهر [١] لحوق الحكم و إن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً.
(مسألة ٢٠): إذا زنى بامرأة في العدّة الرجعية حرمت عليه أبداً، دون البائنة وعدّة الوفاة وعدّة المتعة و الوطء بالشبهة و الفسخ، ولو شكّ في كونها في العدّة
[١] بل الأحوط.