كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦٥ - اعتبار الترتيب في الوضوء
اعتبار الترتيب في الوضوء
قال المحقّق (قدّس سرّه) في «الشرائع» «الترتيب واجب في الوضوء يبدأ غسل الوجه قبل اليمنى، و اليسرى بعدها، و مسح الرأس ثالثاً، و الرجلين أخيراً، فلو خالف أعاد الوضوء عمداً كان أو نسياناً إن كان قد جفّ الوضوء، و إن كان البلل باقياً أعاد على ما يحصل معه الترتيب» [١].
أقول: يدلّ على وجوب الترتيب بهذه الكيفيّة الإجماع [٢] و السنّة [٣]، و ظاهر الشهيد (قدّس سرّه) في «الذكرى» دلالة الآية عليه [٤] أيضاً؛ حيث قال: «الواجب السادس: الترتيب عند علمائنا؛ لأنّه تعالى غيّى الغسلَ بالمرافق و المسحَ بالكعبين، و هو يُعطي الترتيب، و إنّ الفاء في فَاغْسِلُوا يفيد الترتيب قطعاً بين إرادة القيام و بين غسل الوجه، فتجب البَدْأة بغسل الوجه قضية للفاء، و كلّ من قال بوجوب البدأة به قال بالترتيب بين باقي الأعضاء» [٥].
[١] شرائع الإسلام ١: ١٤.
[٢] الخلاف ١: ٩٥ ٩٦، المعتبر ١: ١٥٤، تذكرة الفقهاء ١: ١٨٥، جواهر الكلام ٢: ٢٤٦، مصباح الفقيه، الطهارة ٣: ٥.
[٣] وسائل الشيعة ١: ٤٤٨، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٣٤، الحديث ١.
[٤] المائدة (٥): ٦.
[٥] ذكرى الشيعة ٢: ١٦١.