تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٨٩
[... ] المخاطب هو الوكيل، لكن بعد تنزيله منزلة الموكل وبما هو موكله. والاول، هو الذي (سينكره) المصنف قدس سره في الكتاب بقوله: (وعلى الوجه الثاني إن معنى بعتك في لغة العرب، كما نص عليه فخر المحققين وغيره هو ملكتك بعوض ومعناه: جعل المخاطب مالكا " الخ.) والثانى، هو الذي (سيبديه) بقوله: (فالاولى في الفرق: ما ذكرناه من ان الغالب في البيع والاجارة هو قصد المخاطب، لا من حيث هو، بل بالاعتبار الاعم. الخ) ومقصوده من الاعتبار الاعم أي الاعم بما هو هو، أو بما هو موكله. وإلى الفرق الذى ذكرناه (سيأمر) بالتأمل بقوله: (فتأمل) معللا " بأنه: (لا يتوهم رجوعه إلى ما ذكرناه سابقا " واعترضنا عليه.) (ص ٤١٦) النائيني (منية الطالب): إذا علم بأن الطرف الآخر وكيل أو ولى، فهل يصح في مقام إجراء الصيغة المخاطبة مع الطرف مطلقا "؟ بأن يقول: (أنكحتك)، أولايصح مطلقا "، أو التفصيل بين البيع وما يحذو حذوه وبين النكاح وما يتلو تلوه؟ والحق: هو التفصيل، لا للفرق بين وكيل الزوج ووكيل البائع بأن يقال: يطلق على وكيل البائع بأنه بائع، وأما وكيل الزوج فلا يقال: بأنه زوج، فان هذا باطل، لعدم الفرق بين الاطلاقين، كما (سيشير) إليه المصنف بقوله: (فتأمل)، بل لان ما لم يعتبر فيه أن يكون شخصا " خاصا " صح مخاطبته بما انه هو، أو بما أنه وكيل، لا بمعنى أن كاف الخطاب وضع في البيع ونحوه للاعم، فإنه باطل، بل بمعنى أنه في البيع يتعارف تنزيل الغير منزلة المخاطب، فلو علم بالوكالة نزل الوكيل منزلة نفس الموكل فيخاطبه بقوله: (بعتك بما أنت موكلك.) وأما لو يعلم بها فيخاطبه بقوله: (بعتك بما أنت أنت.) وهذا بخلاف باب النكاح، فانه لا يتعارف فيه ذلك، فمع أن المخاطب في كلتا الصورتين هو العاقد يختلف كيفية الخطاب اعتبارا ". (ص ٣٧٨) الايروانى: اعلم انه لا إشكال في عدم وجوب معرفة البايع للمشترى المتملك للمبيع وقصده عند الانشاء وكذا معرفة المشترى للبايع المنتقل من ملكه المبيع وقصده. وأيضا " لا إشكال في عدم وجوب معرفة البايع للمشترى المنشاء للقبول، وكذا العكس فلو قال: (بعت