تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥١٨
[ ومنها: أن فسخ الاصيل لانشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل، دون الكشف بمعنى أنه لو جعلناها ناقلة كان فسخ الاصيل كفسخ الموجب قبل قبول القائل في كونه ملغيا " لانشائه السابق، (٤٩) ] والانصاف: ان التوجيه الثاني اقرب إلى مراد الشهيد، إذ الاول في غاية البعد من العبارة وان كان الايراد عليه ايضا " في غاية الوضوح وغرض المصنف قدس سره ايضا " ليس اقربية التوجيه الاول إلى مراده بل الاشارة إلى فساد الثاني من حيث هو. وهو كذلك. (ص ١٥٤) الايروانى: وهى هذه (وتظهر الفائدة في النماء، فان جعلناها كاشفة فالنماء المنفصل المتخلل بين العقد والاجازة الحاصل من المبيع للمشترى ونماء المثمن المعين للبايع. وان جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز.) إنتهى. وإشكال هذه العبارة هو ان ظاهرها ان النماء جميعا " للمالك المجيز حتى في الفضولي من جانب واحد وهذا باطل، فلذا حملت العبارة على الفضولي من الطرفين حتى يصدق ان كلا النمائين للمالك المجيز على أن يكون المراد من المالك المجيز جنس المالك المجيز لا شخص منه. وإشكال هذا الحمل هو صدق ان النماء للمالك المجيز في الفضولي من الطرفين حتى على القول بالنقل. نعم، يتعاكس مالك النمائين في التقديرين فيكون مالك نماء الثمن على تقدير هو مالك نماء المبيع على التقدير الآخر وهكذا العكس. واما توجيه ظاهرها فهو وان يقال: ان المالك يملك نماء ملك نفسه على تقدير النقل، لان الاصل ملكه لم ينتقل عنه ما لم تتحقق الاجازة ويملك نماء ملك الآخر، لان الآخر سلطه على ذلك، وقد تقدم عن بعض القول بأن: الغاصب يملك الثمن إذا باع لمن يعلم انه غاصب معللا " بتسليطه على الثمن مع العلم بأنه لا يستحقه، وفساد هذا واضح، فانه ان صح في مورده لم يصح في مطلق الفضولي الذى كلامنا فيه. (ص ١٢٩) (٤٩) النائيني (منية الطالب): لا يخفى ان المراد من الكشف هنا، الكشف الحقيقي لاالحكمى، فانه في هذه الثمرة مثل النقل. ثم لا يخفى ما يرد على كلامه من المناقشة وهو: ان الفرق بين الكشف والنقل في هذه الثمرة يصح في غير الشرط المتأخر،