تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٥٤
[ ثم، لو سلم كونه فضوليا "، لكن ليس كل فضولي يتوقف لزومه على الاجازة، لانه لا دليل على توقفه مطلقا " على الاجازة اللاحقة، كما هو أحد الاحتمالات في من باع ملك غيره ثم ملكه. (١٤) مع انه يمكن الاكتفاء في الاجازة بالرضا الحاصل بعد البيع المذكور آنا " ما، إذ وقوعه برضاه لا ينفك عن ذلك مع الالتفات. (١٥) ] فدلالته على ما إعتبرناه أظهر، لان ظاهره إعتبار الاختيار وإلا قد يكون السكوت في محل خاص كاشفا عن الرضا والطيب، كما في سكوت الباكرة. فالاولى: إستدلال المصنف بسكوت الباكرة، كما استدل بما دل على ان علم المولى بنكاح العبد وسكوته إقرار منه (ص ٤) النائيني (منية الطالب): واما سكوت الباكرة فهى قبل العقد وكفاية الرضا الباطني للتوكيل غير كفايته بعد العقد مع ان السكوت في مقام الاستيذان وفى مقام الفسخ والاجازة من الكواشف العرفية عن الاذن أو الاجازة ولذا في ما كان الخيار فوريا " لو سكت ذو الخيار مع علمه بالخيار يستكشف منه الا جازة ويؤيد ذلك قوله عليه السلام: (ان سكوتهم إقرار منهم) أي إثبات للنكاح وإختيار له فتأمل. (ص ٢١١) (١٤) الايروانى: ليس الكلام في التسمية بهذا الاسم والتعبير بعبارة الفضولي، بل في توقف العقد المقرون برضا المالك على الاجازة فلا يزيد هذا الجواب على سابقه بشئ، بل هو عينه ومداره على التمسك بالاطلاقات بعد عدم دليل مخرج للمقام. (ص ١١٧) (١٥) الايروانى: إن إكتفينا في الاجازة بالرضا، إكتفينا في الاذن أيضا " بذلك وإلا فلا، فإن الاكتفاء بالرضا في الاجازة ليس أوضح من الاكتفاء به في الاذن حتى يرجع أحدهما إلى الآخر. وذلك ان الشرط أمر واحد نفي إعتبار مقارنته وإكتفي بوجوده لاحقا "، كما إكتفي به مقارنا " فان كان ذاك هو الرضا هو ذلك في المقارن واللاحق أيضا " وان كان هو الدال على الرضا الكاشف عنه كان هوذا في المقامين. (ص ١١٧)