تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٨١
[ وفيه: أن الاجازة على هذا تصير _ كما اعترف _ معاوضة جديدة من طرف المجيز والمشترى، لان المفروض عدم رضا المشترى ثانيا " بالتبديل المذكور، لان قصد البائع البيع لنفسه إذا فرض تأثيره في مغايرة العقد الواقع للعقد المجاز، فالمشترى إنما رضي بذلك الايجاب المغاير لمؤدى الاجازة، فإذا إلتزم يكون مرجع الاجازة إلى تبديل عقد بعقد، وبعدم الحاجة إلى قبول المشترى ثانيا "، فقد قامت الاجازة من المالك مقام إيجابه وقبول المشترى، وهذا خلاف الاجماع والعقل. (١١٤) واما القول بكون الاجازة عقدا " مستأنفا " فلم يعهد من أحد من العلماء وغيرهم. وإنما حكى كاشف الرموز عن شيخه: أن الاجازة من مالك المبيع بيع مستقل فهو بغير لفظ البيع قائم مقام إيجاب البائع، وينضم إليه القبول المتقدم من المشترى. وهذا لا يجرى فيما نحن فيه، لانه إذا قصد البائع البيع لنفسه فقد قصد المشترى تمليك الثمن للبائع وتملك المبيع منه، فإذا بنى على كون وقوع البيع للمالك مغايرا " لما وقع، فلابد له من قبول آخر، فالاكتفاء عنه بمجرد إجازة البائع الراجعة إلى تبديل البيع للغاصب بالبيع لنفسه، إلتزام بكفاية رضا البائع وإنشائه عن رضا المشترى وإنشائه، وهذا ما ذكرنا انه خلاف الاجماع والعقل. (١١٥) ] الواقعي ونحن ان سلمنا كون القصد للمالك الواقعي ولم نناقش في ذلك بما ناقشنا اولا "، لا نسلم كون الانشاء له في مثل ما إذا كان الانشاء بمثل تملكت وملكت. (ص ١٢٤) (١١٤) الطباطبائي: اما كونه خلافا " للاجماع فواضح. واما كونه خلافا " للعقل، فلانه لا يعقل تغيير ما وقع عما وقع خصوصا " مع عدم كون أمر المشتري بيده. (ص ١٤٢) (١١٥) الطباطبائي: اشارة إلى الجواب عما ذكره المحقق المذكور من ان هذا أحد الاقوال في الاجازة وغرض المصنف قدس سره، ان ذلك القول لاربط له بما ذكره المحقق المذكور، إذ معنى ذلك القول ان