تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ١٨٩
[ والحديث لا يرفع المؤاخذة والالزام عن غير المكره، كما تقدم، وأما الزامه بعد طول المدة بإختيار البيع أو فسخه، فهو من توابع الحق الثابت له بالاكراه، (٧٢) لا من أحكام الفعل المتحقق على وجه الاكراه. ] والثانى: حكم على غيره ودليل الرفع برفع حكما عليه لا على غيره. والثالث: حكم أتى من قبل الاكراه ومتوجه إلى موضوع الاكراه ودليل الرفع لا يرفع إلا حكما " سابقا " على الاكراه، تفصيل عجيب، فإن ما أجاب به عن الاخيرات على الجميع، إذ الجميع أحكام أتت من قبل الاكراه وفى موضوع الاكراه فبمناط واحد الكل لا يرتفع بدليل الا كراه إلا أن يكون مقصوده ذكر أجوبة خاصة في المادتين مضافا " إلى الجواب المشترك. هذا، مضافا " إلى: أن الاحكام الثلاثة ليست أحكاما " مجعولة بالاستقلال وإنما هي من لوازم كون عقد المكره جزء المؤثر فإذا رفع دليل رفع ما استكرهوا جزئية المؤثر لما إذا كانت جزئيته مستتبعة لحكم إلزامى عليه لم يبق شئ من هذه الاحكام. ودعوى: إن جزئيته للمؤثرات من قبل الاكراه، ودليل الاكراه إنما يرفع حكما " كان سابقا " على الاكراه وهو الاستقلال في التأثير. يدفعها: ما سيجئ في ذيل الجواب الثالث من سبق الجزئية على الاكراه وكون العقد بضميمة الرضا هو المؤثر التام تقييدا " للاطلاقات القاضية بالعلية التامة بالادلة الاربعة المعتبرة لرضى المالك في إنتقال ماله. (ص ١١٤) (٧٢) الطباطبائي: هذا حسن متين بناء على إختصاص المرفوع بغير ماله من الحق. (ص ١٢٧) الاصفهانى: الاولى: ان يقال فهو من توابع ماله لا ما عليه فلا يرتفع الا برفعه، لا انه من توابع ما جاء من قبل الاكراه فلا يرتفع به، كما لا يرتفع متبوعه به، فانه يناسب الجواب الآتي لا هذا الجواب، كما يمكن ان يجاب عنه بان الالزام حيث انه متعلق باختياره لما يوافق طبعه فليس مثله منافيا " للمنة حتى يرفعه حديث الرفع فليس كل الزام مرفوعا "، كما يمكن ان يجاب أيضا " بأن عدم رفعه منة عليه مناف للامتنان على غيره بتعطيل حقه فتدبر. (ص ١٢٧) * (ج ٢ ص ٦٢)