تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٠٠
[ هذا مع انه لا دليل يدل على إمضاء الشارع لاجازة المكره حتى يتم القول بالكشف بعد تينك المقدمتين وإنما قلنا بذلك تمسكا " باطلاقات المعاملات بعد كون المتيقن من التخصيص هو عقد لم يقارنه الرضا ولا لحقه، فإن كان المراد من دليل إمضاء الشارع لاجازة المذكورة هو هذه الاطلاقات فيرجع إلى التمسك بالاطلاقات الذى ذكره ولا يكون وجها " على حدة، ومعلوم ان الاطلاقات مقتضاها الكشف بلا توقف على تينك المقدمتين. (ص ١١٥) وفيه: أن مفاد العقد السابق ليس النقل من حينه بل نفس النقل الا أن إنشائه لما كان في زمان التكلم، فإن كان ذلك الانشاء موثرا " في نظر الشارع في زمان التكلم حدث الاثر فيه، وإن كان مؤثرا " بعد حصول أمر حدث الاثر بعده. (٨١) ] تقييد الشارع بمنزلة تقييد نفس العاقد، فحصول النقل في نظر الشارع يتبع زمان حكمه الناشئ من اجتماع جميع ما يعتبر في الحكم، ومما يعتبر فيه الاجازة. (ص ٤١٢) الايروانى: هذا الذى أفاده ليس بيانا " لاصل عملي بل تقرير لما يقتضيه الدليل الاجتهادي أعنى: ما دل على إمضاء الشارع لرضي المكره بعد البناء على مقدمتين. الاولى: كون مفاد العقد النقل من الحين. الثانية: كون الاجازة رضا بالعقد بتمام مؤداه ولا سبيل إلى المناقشة في المقدمة الاولى، وان ناقش فيها المصنف وسنبين ضعفها. إنما السبيل إلى المناقشة في المقدمة الثانية، فإنا نمنع ان معنى الاجازة هو الرضا بالعقد من الاصل، بل هي رضا به من الحين ونحوها القبول بالنسبة إلى الايجاب ويقابلهما الفسخ الذى هو حل له من الحين فالعاقد وان نقل المال من حين العقد لكن المجيز يجيزه من الاذن وليس أثر إمضاء هذه الاجازة إلا وقوع النقل من الحين ومن حيث ما اجيز والفساد مما قبل ذلك. (٨١) الآخوند: وذلك لان مفاد العقد بإطلاقه، ليس الا إرسال النقل وإطلاقه، لاتحديده وتعيين زمان حدوثه عند وجود علته، وهذا غير إبهام النقل كى يصح العقد عليه، فافهم. (ص ٥١) الطباطبائي: وذلك لما اشتهر من ان الانشاءات مجردة عن الزمان.