تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٤٨
[ ثم إن بعض متأخرى المتأخرين ذكر ثمرات آخر لا بأس بذكرها للتنبه بها وبما يمكن أن يقال عليها: منها: ما لو إنسلخت قابلية الملك عن أحد المتبايعين بموته قبل إجازة الآخر. (٧٣) ] (٧٣) النائيني (منية الطالب): لا يخفى ان في الثمرة الاولى لافرق بين القول بالكشف والقول بالنقل، في ان موت أحد المتعاقدين لا يوجب بطلان العقد وفوات محل الاجازة، لان المال ينتقل إلى الوارث على نحو كان للمورث، فسواء مات الاصيل أم من له الاجازة يبقى العقد على حاله. (ص ٢٤٩) الاصفهانى: لا اشكال في المسألة على الكشف بمعنى الشرط المتأخر المصطلح عليه لفرض ثبوت الملكية حقيقة حال صدور العقد ولا موجب لبقاء الطرفين على صفه القابلية إلى حال الاجازة لكفاية الملكية المتصلة بحال العقد ونفوذه في تأثير العقد من الاول في النقل والانتقال من الطرفين. (ص ١٥٤) * (ج ٢ ص ١٦٦) النائيني (المكاسب والبيع): اما إذا كان الانسلاخ بالموت، فالحق في هذه الصورة عدم التفاوت بين الكشف والنقل اصلا "، سواء كان الميت هو الاصيل أو من وقع عنه العقد فضوليا ". وتوضيح ذلك: انه قد تقدم سابقا " ان الملكية في عالم الاعتبار تكون كالحبل الممدود بين المال ومالكه الذى يكون احد طرفيه معقودا " على المال والآخر على رقبة المالك، والعقود المعاوضية تصيرمنشأ لتبديل طرف ذاك الحبل الممدود الذى مشدود على المال، فكأنه يرفع مال المالك عن ذاك الطرف، ويشد مال الآخر مكانه، والارث عبارة: عن حل طرف ذاك الحبل الممدود على رقبة المالك وشده على رقبة وارثه مع بقاء طرفه الآخر على حاله، ولازم الاول هو انه لو كان المال متعلق حق شخص آخر كحق الرهانة ونحوه، عدم دخوله في ملك ما انتقل إليه مما عليه من الحق، بل الحق اما يمنع عن تبديله أو يسقط ويزول. ولازم الثاني، انتقال المال بماله من اللون إلى الوارث، حيث يقوم الوارث مقام مورثه في كونه طرف ذاك الحبل فيشد الحبل على رقبته على نحو كان مشدودا " على رقبة المورث. إذا تبين ذلك: فنقول: إذا كان الميت هو الاصيل، فالاصيل لما كان ملزما " بما عقد على نفسه حسبما تبين في الثمرة المتقدمة تكون الملكية التى بينه وبين ماله على ما عليها منتقلة إلى وارثه، فيقوم وارثه مقام طرفية تلك الملكية مع ما التزم المورث على نفسه، فيكون الوارث أيضا ملزما " بما التزمه المورث