تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٦١٠
[ وعن المختلف: أنه حكي عن الشيخ: أنه لو أجاز المالك بيع الغاصب لم يطالب المشترى بالثمن، ثم ضعفه بعدم إستلزام إجازة العقد لاجازة القبض. وعلى أي حال، فلو كان إجازة العقد دون القبض _ لغوا " كما في الصرف والسلم بعد قبض الفضولي والتفرق _ كان إجازة العقد إجازة للقبض، صونا " للاجازة عن اللغوية. (٣٥) ] هذا، في الثمن الكلى وفيما إذا كان المثمن كليا " كان معنى إجازة إقباض الفضولي فردا " منه للمشترى فيما إذا كان باقيا " ذلك الفرد تحت يده فعلا " تعيين حقه فعلا " فيه فينتقل الفرد من الآذن إليه مع كون منافعه قبلا " راجعة إلى المالك لكونه باقيا " في ملكه إلى زمان صدور الاجازة. وفيما إذا كان الفرد تالفا " كان معنى إجازة الاقباض إبراء ذمة المشترى عن العوض بازاء إبرائه لذمة المالك عن الاشتغال بالمبيع فيما إذا إختلف المستقر في الذمتين، وفيما إذا اتحد حصل التهاتر القهري بلا حاجة إلى الاجازة، ومما ذكرنا يظهر النظر في مواقع من كلام المصنف قدس سره. (ص ١٣٢) (٣٥) النائيني (منية الطالب): قد ظهر (من كلماتنا في السابقة) انه لو كان القبض جزء المؤثر من العقد فاجازة العقد إجازة له أيضا "، ولكن هذا يصح لو كان المجيز عالما " بذلك. واما في صورة الجهل فلا تتم دلالة الاقتضاء. (ص ٢٥٦) النائيني (المكاسب والبيع): هذا باطلاقة ممنوع، بل الحق هو التفصيل بين مإذا كان مجيز العقد عالما " بتوقف صحة العقد على القبض فيجيز العقد وبين ما إذا لم يكن عالما "، فيصح دعوى الملازمة بين الاجازتين في الاول دون الاخير ووجهه ظاهر. (ص ١٤٢) الآخوند: لا يقال: انه قد سبق الاشكال في تأثير الاجازة في قبض الفضول. فانه يقال: نعم، لكنه فيما يحتاج إلى قبض المجيز، وفى الصرف والسلم، لا يحتاج إليه، بل إلى القبض من المتعالمين، والاجازة فيهما انما يكون متعلقا " بنفس البيع والعقد الحاصلين من الايجاب والقبول والقبض في المجلس، كما في غيرهما، لابنفس القبض. وبالجملة: حال القبض فيهما، حال الايجاب والقبول، وقد عرفت: ان الاجازة في الحقيقة، لا تلحقهما، بل ما يتسبب منهما من البيع والعقد، فافهم.