تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٥٠
[ وكذا لو إنسلخت قابلية المنقول بتلف أو عروض نجاسة له مع ميعانه... إلى غير ذلك. (٧٥) ] انسلاخ قابلية احد المتبايعين بعروض الارتداد الفطري، حيث ان حال الارتداد حال الموت في كونه موجبا " لانتقال المال إلى الوارث. اما إذا كان الانسلاخ بالارتداد الملى مع كون المبيع مما يصح تملكه من الكفار، فلا اشكال في صحة الاجازة في هذه الصورة بعد عروض الكفر مطلقا "، سواء كان في طرف الاصيل أو في طرف الآخر، قلنا بالكشف أو بالنقل وهذا ظاهر. اما إذا كان الانسلاخ بالارتداد الملى مع كون المبيع مما لا يصح تملكه من الكافر، فان كان المرتد هو الاصيل، فلا اشكال في صحة اجازة الآخر، قلنا بالكشف أو بالنقل، حيث انه بالكفر يجب اجباره على اخراج المسلم والمصحف عن ملكه، فعلى النقل تكون الاجازة موجبة لاخراجهما عن ملكه من غير اشكال. واما على الكشف فالامر واضح، وإن كان المرتد هو الطرف الآخر، فلا يصح منه الاجازة مطلقا "، قلنا بالنقل أو بالكشف، اما على الاول فواضح، حيث لا يصح تملكه لهما فلا تفيد اجازته للملكية. واما على الثاني، فلما سيأتي من انه على القول بالكشف يشترط ان يكون المجيز واجدا " لجميع ما يعتبر في العاقد حين الاجازة بحيث يصح منه العقد لو كان هو العاقد نفسه في تلك الحالة، والمرتد الملى لا يصح منه تملك المسلم والمصحف في تلك الحالة، فلا يصح اجازته ايضا "، فظهر سقوط هذه الثمرة من رأس كما لا يخفى. (ص ١٠٥) (٧٥) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ما في إهذه الثمرة ايضا " بعد اتضاح ما بيناه في انسلاخ احد المتعاقدين عن قابلية الملك. وحاصله: ان مورد القول بالكشف والنقل، انما هو فيما إذا كانت الاجازة صادرة عمن يقدر على انشاء البيع بحيث كان شرائط تحقق العقد منه تاما " _ من شرائط المتعاقدين والعوضين _ فحينئذ إذا صدرت منه الاجازة يقع البحث في انها كاشفة أو ناقلة، ومع تلف المنقول وانسلاخ قابليته لا يصح البيع من المجيز، إذ لا يجوز بيع التالف، فلا يصح منه الاجازة، سواء قلنا بالكشف أو بالنقل، هذا، بالنسبة إلى التلف الحقيقي، وهكذا الكلام بالنسبة إلى الحكمى، حيث ان القول بنفوذ الاجازة الصادرة بعده من المجيز بناء على الكشف وجعلها كاشفة عن بطلان ما صدر من المجيز قبل الاجازة مستلزم للدور،