تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٨٣
[ ثم إن الظاهر أن كل من قال بكفاية الفعل الكاشف عن الرضا _ كأكل الثمن وتمكين الزوجة _ إكتفى به من جهة الرضا المدلول عليه به، لامن جهة سببية الفعل تعبدا ". وقد صرح غير واحد بأنه لو رضي المكره بما فعله صح، ولم يعبروا بالاجازة. (١٠) وقد ورد فيمن زوجت نفسها في حال السكر: أنها إذا اقامت معه بعدما أفاقت فذلك رضا " منها. (١١) ] وإناطة الامر بالرضا المستكشف بالفعل. (ص ١٣٢) الطباطبائي: لادلالة في هذا التعليل الا على عدم اعتبار اللفظ وما كفاية مجرد الرضا من اي طريق علم فلا دلالة فيه علمها، وكذا فيها ذكروه في انكار الموكل وحلفه وفى سكوت البكر. ودعوى: ان الظاهر ان كل من قال بكفاية الفعل الكاشف اكتفى به من جهة الرضا. ممنوعة جدا "، بل الظاهر انه من جهة كونه انشاء فعليا " ولا اقل من الاحتمال. (ص ١٥٨) (١٠) الطباطبائي: لا دلالة فيه ايضا "، ان هذا الكلام وارد في مقام بيان الصحة بالاجازة فمساقه مساق بيان عدم البطلان من الاصل وليس في مقام بيان المجرد الرضا كان أو لابد من الانشاء، مع ان الظاهر ان باب اجازة عقد المكره وعقد الفضولي ليس على نسق واحد ففي الاول يكفى مجرد الرضا، لان العقد صادر من المالك وليس فاقدا " الا للرضا فإذا حصل كفى بخلاف باب الفضولي، فان العقد ليس عقدا " للمالك ولا يصير له الا بالامضاء قولا " أو فعلا "، والا فبمجرد الرضا الباطني لا ينسب العقد إليه حسبما عرفت مرارا ". (ص ١٥٨) (١١) الطباطبائي: كما في صحيحة محمد بن اسمعيل بن بزيع قال: سئلت ابا الحسن عليه السلام، عن امراة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا " في سكرها، ثم افاقت فانكرت ذلك ثم ظننت انه يلزمها ذلك ففرغت منه فاقامت مع الرجل على ذلك التزويج احلال هو لها ام التزويج فاسد، لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ قال عليه السلام: إذا اقامت معه بعد ما اقامت فهو رضا منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج؟ قالعليه السلام: نعم، قلت: الاستدلال بهذه الرواية موقوف على حملها على توكيل المرأة غيرها