تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ١٥٥
[ وإن كان لرجاء أن يقنع المكره بالنصف، كان أيضا " إكراها "، (٤٨) ] أكره عليه. (ص ٤٠٥) النائيني (المكاسب والبيع): لان إرادة المكره لبيع البعض، ليست غيرية تابعة لارادة المكره، لانه اراد بيع الكل دفعة، وبيع بعضه بيع لم يكن مرادا " له، فإرادة بيع البعض في المكره، لابد من ان تكون ناشئة عن باعث غير إرادة المكره، وهذا ظاهر. وأما في الثانية، فلان إرادة المكره، بيع البعض، وان كانت ناشئة عن إرادة المكره، لكنها ليست غيرية تبعية، بل هي نفسية أصلية، وانما إرادة المكره علة معدة لوجودها عن باعث آخر والفعل الاكراهي، هو ما كانت ارادته عكس إرادة المكره وظلها، لاأنها نشأت عن منشئها، وكانت نشوها عن منشئها متوقفة على علل معدة، وكانت إرادة المكره من عللها المعدة. وبالجملة: فبيع البعض لاجل احتمال رضا المكره ورفع اليد عن اكراهه، يكون كالتفصى عن الاكراه ببيع المكره عليه، على غير ما اراده المكره، وتكون ارادته هذه ناشئة عن غير إرادة المكره، وإن كان لها دخل في تحققها، إذ لولا الاكراه لما تعلق إرادة المكره بالتفصى من اكراهه، ويكون اكراهه من قبيل مقدمات الواجب المشروط. (ص ٤٥٣) (٤٨) الاصفهانى: وربما يكون راضيا " ببيع النصف، دون الكل، فيبيع النصف لرجاء ان تقنع المكره بما يرضى به، لا لرجاء القناعة بالاخف كراهة، فحينئذ إذا لم يقنع وباع الباقي وقع النصف الآخر عن إكراه، دون الاول، لانه لا ينقلب عما وقع عليه وإن تبدل رضاه بالنصف بالكراهة. (ص ١٢٦) * (ج ٢ ص ٥٧) النائيني (المكاسب والبيع): والحكم في هذه الصورة، هو الفساد لاجل تحقق الاكراه. فتحصل: أن مؤثرية الاكراه في رفع أثر القصد عند نقصان ما وقع في الخارج عن الذى تعلق به الاكراه متوقف على تحقق امرين، احدهما: كون الاكراه على البيع، ولو تدريجا ". وثانيهما: عدم كون قصد البيع في بيع البعض رفع الاكراه عن نفسه ببيع البعض. (ص ٤٥٢) النائيني (منية الطالب): لو باعه رجاء، وقع صحيحا "، لان إكراهه صارداعيا " لبيع النصف، فهو يرفع اليد عن نصف ماله، لدفع ضرر المكره على المجموع، ولا وجه لما أفاده المصنف من كونه إكراهيا "، فإن البيع