تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٨١
[ الثالث: الكشف الحكمي، وهو إجراء أحكام الكشف بقدر الامكان مع عدم تحقق الملك في الواقع إلا بعد الاجازة. (٣١) ] (٣١) الطباطبائي: الكشف الحكمي، وهو على أحد الوجهين، الاول: بمعنى كون الاجازة شرطا " وموثرة من حين وجودها الا ان تأثيرها انما هو في السابق بمعنى انها تقلب العقد مؤثرا " من الاول ولعله مراد من قال: انها ناقلة الا انه يجري عليها جميع احكام الكشف، بل مراد صاحب الجواهر من الوجه الثاني الذي ذكره بقوله: (الثاني: ان يكون الرضا المتأخر مؤثرا في نقل المال في السابق كما سمعناه من بعض مشايخنا). واورد عليه بلزوم اجتماع مالكين على مال واحد وان كان يمكن الذب عنه بان مقتضى القلب عدم الاجتماع وان كان المحذور عليه اشد لمعلومية استحالته وان اريد ترتيب آثار القلب فلا اشكال فتدبر. (الثاني): الحكمي لكن بمعنى ترتيب آثار الكشف بقدر الامكان لا بمعنى القلب ولا بمعنى ترتيب جميع الآثار. ثم لا يخفى ان الكشف الحكمي بوجهيه عين القول بالنقل، والفرق ان القائلين بالنقل يقولون بترتيب الاثر من حين الاجازة بخلافه على الكشف الحكمى، فان الاثر يرتب من حين العقد، اما بمعنى الحكم بحصول الملكية من حينه فيرتب جميع الآثار أو بمعنى ترتيب ما امكن ترتيبه من الآثار لا اصل الملكية. لكن انه لا ينبغي التأمل في بطلان (هذا الوجه وهو) الشكف الحكمي بمعنى القلب فهو ايضا " غير معقول، إذ ما وقع لا يمكن تغييره عما وقع بالبديهة مع انه مستلزم لاجتماع مالكين على مال واحد فبقي من الوجوه الكشف بمعنى الشرط المتأخر والكشف الحكمي بمعنى الحكم بترتيب اثر الكشف بقدر الامكان مع الالتزام بالنقل من حين الاجازة والنقل الحقيقي وسيتضح ما هو الحق منها فانتظر. (ص ١٤٨ و ١٤٩ و ١٥٢) النائيني (المكاسب والبيع): والاجود بحسب النظر هوتتميم الكشف الحكمى على القواعد بالتقريب الاول المنقول عن الشيخ محمد باقر قدس سره. وتوضيحه: يتوقف على بيان امور، الاول: ان ما يوجد من موارد الشرط المتأخر بحسب ما استقصيناه هو انطباقه على ما اسسه من ضابط الكشف الحكمى اعني: كون الامر المتأخر كالصورة بالنسبة إلى الامر المتقدم والامر المتقدم كالمادة الهيولائية، كما يظهر ذلك من المراجعة إلى موارد الشرط المتأخر، مثل الاجازة بالنسبة إلى العقد،