تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٤٦
[ إلا إذا فسخت، على إشكال في الام، (٦٨) وفى الطلاق نظر، (٦٩) لترتبه على عقد لازم، فلايبيح المصاهرة، وإن كانت زوجة لم يحل لها نكاح غيره إلا إذا فسخ، والطلاق هنا معتبر، إنتهى. (٧٠) ] وكيف كان، فلا اشكال في صحة الطلاق في هذه الصورة اصلا ". (ص ١٠٣) الايروانى: لانه إمضاء للعقد بدلالة إقتضاء وان إستشكل في وقوع الطلاق والامضاء للعقد دفعة واحدة ولم يكتف في الامضاء بالرضا الباطني السابق المستكشف بالطلاق من غير إنشاء، فلا أقل من كونه ردا " بعبارة الطلاق. نعم، يختلف عن الطلاق في الآثار وام الزوجة تحرم على فرض كونه طلاقا " بلا إشكال. (ص ١٣١) (٦٨) الطباطبائي: يعنى: ان جواز العقد على الام بعد الفسخ ايضا " مشكل من جهة صدق ام الزوجة عليها بمجرد العقد، والمفروض ان حرمتها ليست دائرة مدار فعلية الزوجية، ولا مدار الدخول بخلاف الاخت فان المحرم هو الجمع بين الاختين وبعد الفسخ لا جمع، وبخلاف البنت فان حرمتها فرع الدخول بالام والمفروض عدمها هذا. فالتحقيق: عدم حرمة الام لان الفسخ كاشف عن عدم وقوع العقد صحيحا " من اول الامر ومجرد وقوع العقد اللازم على الاصيل لا يكفي في ذلك، ولعل نظر العلامة في الاشكال إلى التردد في ان الفسخ كاشف عن الفساد أو رافع العقد من حينه لكن التحقيق هو الاول كما هو واضح. (ص ١٥٦) (٦٩) الاصفهانى: وجه النظر: ان الطلاق لازالة عقدة النكاح فيصح ويباح به ما ذكر، أو ان الطلاق لازالة علقه الزوجية ولا زوجية حقيقة _ وهو الصحيح _ والفرق بينه وبين سائر الاحكام لعله لقوله عليه السلام لاطلاق الا فيما يملك وهو لا يملك امرها قبل اجازتها. (ص ١٥٤) * (ج ٢ ص ١٦٥) (٧٠) الطباطبائي. لكن الظاهر انه انما يكون معتبرا إذا كان بعنوان الاجازة مع الالتفات إلى العقد الواقع فضولا والا ففيه اشكال والتحقيق عدم الاعتبار حينئذ ونظير الطلاق المفروض تصرف ذي الخيار ببيع ما كان له فيه الخيار فانه فسخ للعقد السابق ويحكم بصحة البيع ايضا بالنسبة إليه وسيجئ تفضيل الكلام فيه في اخر باب الخيارات. (ص ١٥٧)