تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٧٠
[... ] بل ولا شعور وإلتفات له أحيانا " وكفى في تأثير هذا الرضا صدفته لانشاء الفضولي، فان كانت هذه الصدفة أثر وإلا لم يؤثر. وهذا الكلام في غاية الاشكال، فانا وان لم نعتبر لفظا " خاصا " في إنشاء البيع وجاز إنشائه بكل لفظ يدل عليه مثل الالفاظ التى أشار إليها المصنف لكن الكلام ليس في وقوع البيع بنفس هذه الالفاظ على أن لا يكون إنشاء الفضولي منعزلا " بالمرة من الدخالة، إذ ربما لا يكون قبول من المشترى حال إجازة المالك أو لا يكون له أهلية الانشاء فلا تكون هذه الالفاظ ناقلة بذاتها بل موجبة لتأثير عقد الفضولي، وفى هذا لا يكفي مجرد صدفة إنشاء هذا الانشاء الفضولي، سيما إذا كان قاصدا " لان يكون إنشائه مؤثرا " مستقلا " وإنشاء الفضولي ملغى، فان هذا في الحقيقة يكون ردا " لعقد الفضولي وإنشاء للبيع بنفسه، وتمكين المرأة إنما يكون إجازة لعقد الفضولي إذا قصدت بالتمكين إجازة العقد والرضا به لا ما إذا قصدت الزنا ولو فرض التعبد بالاجازة هناك، كما لعله يقال في التصرف المسقط للخيار أو الموجب للرجوع في المطلقة الرجعية فذلك لا أثر له في المقام ولا تثبت الكلية. (ص ١٢٧) الاصفهانى: بيانه: ان الاجازة إذا تعلقت بالانشاء المأخوذ فيه الزمان صح دعوى النفوذ من زمانه. واما إذا تعلقت باثر الانشاء وهو النقل في نظر الناقل فهو اثر العقد بلا موجب لتقييده بالزمان فلا موجب لنفوذ الانشاء من ذلك الزمان، ومن المعلوم صحة تعلقها باثر العقد، فلابد اما من الالتزام بالتفصيل وهو الكشف على تقدير تعلقها بالعقد والنقل على تقدير تعلقها باثره أو من الالتزام بان تعلقها بالعقد كتعلقها باثره من حيث عدم اخذ الزمان في مدلوله ولا يصح دعوى العكس، حيث لا موجب لتقيد اثره بالزمان. وفيه: اولا ": ان النقل الاسمي الذي هو عين النقل المصدري وجودا " وان امتاز الثاني عن الاول بلحاظ النسبة الناقصة المصدرية فيه دون الاول الا ان تقيد الايجاد بالزمان الخاص يوجب تقيد الوجود به فاعتبار النقل في نظره بكلامه الانشائي لابد من مطابقته لمدلول كلامه. وثانيا ": للخصم ان يقول: ان الاجازة المعتبرة هي اجازة العقد وانما تصح اجازه اثره، لانه باللالتزام اجازة لسببه كما ان اجازة العقد بالالتزام اجازة لاثره فاجازة الاثر بما هو وان كان لا يقتضي الكشف الا انه من