تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٩٥
[ بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف _ باحتمالاته _ والنقل. (٣٧) ] (٣٧) الطباطبائي: ليعلم اولا ": ان الشكف الحكمي نقل حقيقي من حين الاجازة الا انه يرتب عليه الاثر من حين العقد بحيث كانه صدر من المالك من ذلك الحين ولازم ذلك ترتيب جميع ما يمكن ترتيب من الآثار. والتحقيق: بناء عليه ترتيب جميع الآثار الا ما كان مرتبا على نفس صفة الملكية بما هي صفة خاصة مثل ما لو نذر انه لو كان مالكا لكذا ان يفعل كذا فان النذر لا ينصرف إلى الملك التنزيلي ومثل العصيان وعدمه فان التصرف السابق من الاصيل يكون محررا " ولا يمكن قلبه بعد الاجازة. واما ساير الآثار الشرعية فجميعها يمكن ترتيبها مثلا " إذا باع المالك ما انتقل عنه بالفضولية قبل الاجازة فاجاز، بناء على جواز مثل هذه الاجازة وعدم كون البيع بمنزلة الرد، كما انه يحكم ببطلان البيع على الكشف الحقيقي، كذا يحكم ببطلانه، بناء على الحكمي لانه مقتضى ترتيب آثار ملكية المشتري من حين العقد. والفرق بينه وبين الكشف الحقيقي: انه على الحقيقي يحكم بالبطلان من الاول وعلى الحكمي من حين الاجازة فهو محكوم بالصحة من اول صدوره إلى حين الاجازة وبعدها يحكم ببطلانه من الاول ويرتب عليه آثار البطلان. ودعوى: ان هذا غير ممكن، والمفروض ترتيب الآثار الممكنة. مدفوعة: بمنع عدم الامكان كيف! والا فلا فرق بينه وبين النماء الذي اتلفه المالك قبل الاجازة، فان فيه ايضا " يحكم بكونه متصرفا " في ماله من اول وجوده إلى حال الاجازة وبعدها يحكم بكونه ملكا " للمشتري فيكون المجيز كانه تصرف في نماء ملك غيره فيجب عليه البدل، فإذا لم يمكن فيما نحن فيه الحكم بالبطلان بعد الحكم بالصحة الواقعية من حين صدوره إلى حال الاجازة، فكذا يمكن الحكم بوجوب اعطاء بدل النماء الذي تلف في ملك مالكه. والتحقيق: انه لا مانع من شئ منهما بمعنى انه يمكن ان يحكم بعد الاجازة بتنزيل العقد الواقع فضولا " منزلة الصادر من المالك من هذا الآن وترتيب جميع آثارة ولا فرق في ذلك بين النماء وسايرها. وبالجملة: فجميع الآثار الشرعية وان كانت مرتبة على الموضوعات الواقعية الا انه يمكن للشارع