تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٥٣
[ وفى مقابله ما لو تجددت القابلية قبل الاجازة بعد إنعدامها حال العقد، كما لو تجددت الثمرة وبدا صلاحها بعد العقد قبل الاجازة، وفيما قارن العقد فقد الشروط ثم حصلت وبالعكس. وربما يعترض على الاول: بإمكان دعوى ظهور الادلة في إعتبار إستمرار القابلية إلى حين الاجازة على الكشف، فيكشف الاجازة عن حدوث الملك من حين العقد مستمرا " إلى حين الاجازة. (٧٦) ] وعليه، فلو لم يكن للخارج عن المالية فائدة بلحاظ منافعه السابقة ونمائه كانت اجازة مثل هذه المعاملة سفهية من غير فرق بين الكشف والنقل. (ص ١٥٥) * (ج ٢ ص ١٦٩) (٧٦) الطباطبائي: المعترض هو صاحب الجواهر ولم يخصص الاعتراض بالاول، بل اعترض على الفروع الثلثة جميعا "، فعلى الاول والاخير بما اشار إليه المصنف قدس سره. وعلى الثاني، بان المعتبر على الكشف والنقل رضا المالك والفرض انتفاء ملكيته بانتفاء قابلية العين لها وجعل خبر الصغيرين اللذين مات أحدهما على خلاف القاعدة، فلا يتعدى منه الى غيره. ولا يخفى قوة ما ذكره، لان ادلة صحة الفضولي قاصرة عن شمول العمودين، اعني: صورة انسلاخ القابلية عن أحد المتعاقدين أو أحد العوضين قبل الاجازة ولو جعلناها كاشفة لانها إذا وقعت في محلها صارت كاشفة ومع أحد الانسلاخين لا تقع في محلها، حتى تكشف كما أشرنا إليه سابقا ". (ص ١٥٧) النائيني (المكاسب والبيع): نقول: ما ذكره وان كان ممنوعا " باطلاقه، لكنه حق في الجملة، لا لاجل ظهور الادلة في اعتبار استمرار القابلية كما ادعاه لكى يرد عليه منع ظهورها فيما ذكر، بل لكون معنى الاجازة _ اعني بها: تنفيذ العقد السابق _ يقتضى اعتبار قابلية المجيز لان يقع منه العقد، أي: كونه في حال الاجازة مما يصح منه صدور العقد واستمرار تلك القابلية من حين العقد إلى زمان الاجازة. اما الدليل على اعتبار القابلية حين الاجازة، فهو حكم العرف ودليل الاعتبار بل حكم العقل بذلك بمعنى مناسبة الحكم والموضوع، وذلك بعد وضوح عدم مدخلية كل اجازة، ولو كانت صادرة عن الأجنبي عن المال في صحة البيع الفضولي الوارد على المال، بل معنى الكشف هو كاشفية تنفيذ المالك لبيع الواقع على ماله عن تحقق البيع من حين العقد، ومعلوم ان تنفيذ البيع على ماله متفرع على بقاء المال في ملكه، وإلا