تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٠٢
[ وإن شئت توضيح ما ذكرنا، فلاحظ مقتضى فسخ العقد، فإنه وإن كان حلا " للعقد السابق وجعله كأن لم يكن، إلا أنه لا يرتفع به الملكية السابقة على الفسخ، لان العبرة بزمان حدوثه لا بزمان متعلقه. (٨٣) ] العقد عن تأثير ما اقتضاه وكيف كان، فالاقوي: هو النقل بمقتضى الاصل الاولى. (ص ٤٢٠) الطباطبائي: أما القبض فالفرق بينه وبين الاجازة واضح. وأما القبول فيمكن الالتزام فيه بالنقل من حين الايجاب، الا ان يكون إجماع علي خلافه ونحن لا نقول: انه لا يمكن القول بالنقل لدليل أيضا ". هذا، مع انه يمكن دعوى ان القبول أيضا " ليس من قبيل الاجازة، إذ هو رضي بمضمون الايجاب بخلاف الاجازة فانه انفاذ للعقد السابق ومعنى الا نفاذ امضاؤه على ما عليه فليست الاجازة مجرد الرضا بمضمون العقد، كما في القبول فما ذكره في قوله: (فان قلت: حكم الشارع الخ) صحيح. وما اجاب به عنه من ان: (المراد هو الملك شرعا " الخ) فيه: ان الملك الشرعي تابع لمقتضى العقد الواقع وإذا كان مقتضاه الملكية من حينه والمفروض امضاؤه على هذا الوجه والشارع أيضا " حكم بصحة هذا الامضاء فلازمه: هو الكشف وحصول النقل من حينه لا من حين الحكم بالصحة. نعم، الكشف الحقيقي بمعنى عدم مدخلية الرضا وكونه كاشفا " محضا " باطل ولا نقول به. (ص ١٢٨) الايروانى: زمان الحكم بالملكية وإعتبار الملكية قد يتحد مع زمان الملكية المعتبرة، كما إذا إعتبر فعلا " ملكية فعلية وقد يتعدد، كما إذا إعتبر فعلا " ملكية سابقة أولاحقة فيكون الاعتبار فعليا " وظرف الملكية المعتبرة سابقا " ولاحقا " فيرتب فعلا " آثار الملكية السابقة أو اللاحقة ولا يرتب آثار الملكية الحالية. (ص ١١٥) (٨٣) الطباطبائي: ولا يخفى ان الفسخ ليس مثل الاجازة، بل هو مماثل للرضا بالمضمون فمماثل الاجازة انما هو رد العقد من أصله. فتحصل: إن الاجازة كالرد، والفسخ كالقبول والرضا بالمضمون، فكون الفسخ مؤثرا " من حينه لا يكون دليلا " على كون الاجازة كذلك، فتدبر. (ص ١٢٨)