تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٩٦
[ فنقول: اما الثمرة على الكشف الحقيقي، بين كون نفس الاجازه شرطا "، وكون الشرط تعقب العقد بها ولحوقها له، فقد يظهر في جواز تصرف كل منهما فيما انتقل إليه بإنشاء الفضولي إذا علم إجازة المالك فيما بعد. (٣٨) ] التصرف فيها بتنزيل الموجود منزلة المعدوم أو بالعكس. نعم، الآثار العقلية غير قابلة لذلك كالعصيان والطاعة وكذا الآثار الذى لا دخل لها بالشارع، كما في مثال العذر الذي ذكرنا فان حكم الشارع فيه تابع لجعل الناذر، والمفروض انه علق الحكم على الموضوع الواقعي لا التنزيلي. ومما ذكرنا ظهر: انه لو اعتق العبد قبل الاجازة ثم اجاز بيعه يحكم ببطلان البيع العتق من اوله، بناء على الكشف الحكمي الحقيقي وببطلان من حين الاجازة على الحكمي ولا يضر استلزامه صيرورة الحر رقا ". نعم، الا ان يكون هناك اجماع على عدم ذلك ولو في مثل المقام فلا نقول به من جهة قيام الاجماع لكن تحققه محل اشكال ولعله من جهة ما ذكرنا تخيل بعض انه لا فرق بين الكشف الحقيقي والحكمي في الثمر، إذ الآثار العقلية نادرة لا اعتناء بها، ولذا قال: ان مقتضى الادلة الكشف ولابهمنا التعرض لاثبات كونه حقيقيا " أو حكميا " لاشتراكهما في الثمرة. لكن الانصاف: وجود الثمر فلابد من تشخيص الحال. والانصاف: ان القول بالشكف الحكمي في غاية الاشكال من التزام الشرط المتأخر. (ص ١٥٣) (٣٨) الآخوند: لا يكاد يظهر بينهما على الكشف ثمرة عملية اصلا " كما لا يخفى. نعم، فيما إذا شك في لحوق الاجازة، لابد من الرجوع إلى اصالة عدم لحوقها، بناء على كون نفس الاجازة شرطا "، ومن الرجوع إلى اصالة عدم تحقق ما هو سبب النقل من العقد الملحوق بالرضا، بناء على كونها كاشفة عن السبب التام، فيتفاوتان في طريق اثبات حكم العمل مع انفاقهما فيه. (ص ٦٢) الطباطبائي: إذا عرفت ما قلناه (في التعليقة السابقة تحت الرقم ٣٢ من ان: مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الاخبار النقل، ومع ملاحظتها الكشف الحقيقي بمعنى الشرط المتأخر)، فنقول: اما تصرف الاصيل فيما انتقل إليه من حيث الحكم التكليفي، الحق: جوازه بناء على الكشف الحقيقي إذا علم بالاجازة فيما سيأتي من غير فرق بين وجوهه الاربعة من الشرط المتأخر والتعقب والكاشفية الصرفة بوجهيها _ حسبما اشرنا