تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ١٨٨
[ نعم، قد يلزم الطرف الآخر بعدم الفسخ حتى يرضى المكره أو يفسخ وهذا إلزام لغيره. (٧١) ] واما ثانيا ": فلان العمومات بعد التقييد إذا قضت بالعلية الناقصة للعقد فهذه العلية الناقصة يرفعها حديث الرفع فيثبت مرام الخصم بطريق أوضح. واما دعوى ان العلية الناقصة حكم ثابت لعقد المكره والحديث لا يرفع حكما " ثابتا " بعنوان الاكراه فهى في غاية الوهن والفساد فإن العمومات بعد التقييد يثبت التأثير للعقد المرضى به وهذا قدر مشترك بين المرضى به مقارنا أو لاحقا وحديث الرفع يرفع التأثير عن المرضى به لاحقا فيبقي تحت الا دلة العقد المرضى به بالرضا المقارن. نعم، لو كان مفاد الادلة خصوص العقد المرضى به لاحقا " كان مصداقه منحصرا " بخصوص عقد المكره وكان هذا حكما " ثابتا " بعنوان الاكراه لا يتعرضه حديث رفع ما استكرهوا لكن الا مر ليس كذلك. وخلاصة الكلام: انا نقول: ان الحكم الثابت للعقد والايقاع بحكم منضما " أو منفردا " لا يخلو إما هو العلية التامة أو العلية الناقصة وأى منهما كان فالمدعي لفساد عقد المكره مستظهر الادلة اما على الاول فلان حديث الرفع يرفع هذه العلية التامة ولا دليل على العلية الناقصة فيرجع إلى الاصل والا صل ينفى العلية الناقصة أيضا ". وأما على الثاني، فالحديث يرفع بنفسه هذه العلية الناقصة فيصبح العقد بلا تأثير بحكم الحديث من غير حاجة إلى الاصل. (ص ١١٤) (٧١) الطباطبائي: يمكن منع اختصاص المرفوع مالآثار المتعلقة بالمكره، بل المرفوع مطلق الآثار الا ترى انه لو فرض تعلق تكليف بالغير على فرض إيجاد شخص لفعل، ففعله عن إكراه لا يترتب عليه ذلك التكليف وان كان متعلقا بغيره. والحاصل: إن المرفوع مطلق اثار الفعل من غير فرق بين ما يتعلق بالفاعل وبغيره فتدبر. (ص ١٢٧) الايروانى: التفصيل بين الاحكام الثلاثة، أعنى: الحكم بوقوف عقده على رضاه والحكم بإلزام الغيران لا يفسخ، بمعنى أن يرفع اليد عن المعاملة والحكم بإلزامه هو باختيار واحد من الفسخ والامضاء بأن الاول حكم له لا عليه ودليل الرفع يرفع حكما " عليه لا حكما " له.