تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٣٢
[ فالتحقيق: أن المستند في الفساد هو الآية المتقدمة، والراويات الواردة في عدم جواز أمر العبد ومضيه مستقلا "، وإنه ليس له من الامر شئ. (١٣) ] (١٣) الطباطبائي: مضافا " إلى هذه الروايات المعلقة لنفوذ النكاح على إجازة المولى من حيث تعليله ولا وجه لترك المصنف قدس سره لها هنا، مع أنها الانسب بحسب المقام. واحتمال: أن الوجه فيه عدم معلومية كون مجرد الصيغة عصيانا " للمولى والتمسك بها فرع صدق العصيان. فيه: إن المفروض: إن المصنف قدس سره جعلها دليلا " على المقام حيث قال: (إن المنساق منها إعطاء قاعدة الخ)، مع أنه لو صح ذلك فلا يمكن الاستدلال بالآية والروايات الواردة في عدم جواز أمر العبد مستقلا "، لانها أيضا " منصرفة إلى صورة العصيان، فالتحقيق ان يقال: إن إجراء الصيغة معصية، لا من حيث هي، بل من حيث إنها تعد تصرفا " بيعيا " أو غيره حسبما ذكرنا، لامن حيث إنها تصرف لساني. (ص ١٣٢)