تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٥٨
[ هذا، ولكن الاقوى عدم الفرق، لعدم إنحصار المستند حينئذ في رواية عروة، وكفاية العمومات، (٩١) مضافا " إلى ترك الاستفصال في صحيحة محمد بن قيس، (٩٢) ] الحكم بالانفساخ ناشئا " عن الحلف وهو يذهب بما فيه، فهو اجنبي عن المدعي، مضافا " إلى ان الكراهة ابرزت بالحلف والكلام في المقام في نفس الكراهة الغير المبرزة بالانشاء، كما لا يخفى هذا تمام الكلام على القول بكون الصحة في الفضولي على القاعدة. (٩١) الطباطبائي: هذا على مذاق المصنف قدس سره من تمامية دلالة العمومات صحيح. لكنك عرفت منع دلالتها، فحينئذ يمكن ان يقال: ان القدر المتيقن من الادلة الخاصة صورة عدم النهي السابق فتدبر. (ص ١٤١) (٩٢) النائيني (المكاسب والبيع): ولكن يرده ظهور سياق الخبر في كون بيع الوليدة في حال جهل مولاها بالبيع لفرض غيبة الولى وفرض نهيه عن بيعها قبل الخروج الى السفر بعيد يأباه السياق ومع هذا الظهور ينهدم اساس الاطلاق المستكشف من ناحية ترك الاستفصال. (ص ٤٣) النائيني (منية الطالب): اما صحيحة محمد بن قيس فعدم الاستفصال فيها إنما هو لظهور القضية في كون إبن مالك الوليدة باع الامة بلا إذن من أبيه، كما هو صريح قول والده حيث قال: (وليدتي باعها إبنى بغير إذنى) وإحتمال كونه مسبوقا " بالنهي بعيد وإلا كان الانسب في مقام المخاصمة أن يقول: (باعها مع النهى) بل مقتضى الطبع ان من يقصد السفر لا ينهى أولاده وأوليائه عن بيع أمواله فعدم إستفصال الامام عليه السلام لا يدل على العموم. (ص ٢٢٣) الطباطبائي: الانصاف: عدم ظهور العموم من هذا الترك خصوصا "، مع انه قضية في واقعة بل قد يدعى ظهور السؤال في عدم النهي، ومعه لا يمكن التمسك بترك الاستفصال لكنه، كما ترى! إذ الظهور اللفظي ممنوع والمقام مضافا " إلى امكان منعه لا يفيد فتأمل. (ص ١٤١) الايروانى: بعد أن كان مورد الصحيحة هو الاجازة بعد الرد لم يكن فيها للاستفصال عن المنع السابق مجال، فان الرد اللاحق لو لم يكن مؤثرا " في إنحلال العقد فبالاولى أن لا يكون المنع السابق مؤثرا " لكن الصحيحة غير معمول بها في موردها فكيف يؤخذ بفحواها! (ص ١٢٢)