تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٣٩
[... ] * استطراد * الطباطبائي: هنا امور اخر لم يتعرض لها المصنف لا بأس بالاشارة إليه اجمالا "، احدها: هل يختص الفضولي، بناء على صحته بالبيع والنكاح مما هو منصوص بالخصوص أو يجري في ساير العقود بل الايقاعات ايضا ". ففي الجواهر _ بعد الاستدلال على صحته بجملة من الادلة والتاييد بالاخبار الواردة في باب الخمس من طلب الاجازة من الامام عليه السلام فاجاز، ونصوص المناكح والمساكن سيما ما صرح فيه منها بالشراء من مال الخمس من الجواري المشتملة على اجازة الامام عليه السلام ذلك لاهل الحق، واخبار اجازة السيد عقد العبد واجازة الوارث ما زاد على الثلث وغير ذلك كاخبار التصدق بمجهول المالك ونحوها. _ قال: (ومنه يظهر: عدم اختصاصه بالنكاح والبيع بل في الروضة انه لا قائل باختصاصه بهما، بل عرفت مما قدمناه سابقا جريانه في العقود وغيرها من الافعال كالقبض ويجري والاقوال التى رتب الشارع عليها الاحكام الا ما خرج بالدليل كما اومى إليه في شرح الاستاد، قال: وفى جري الفضولي فيما جرت فيه الوكالة من العبادات كالاخماس والزكوات واداء النذور والصدقات ونحوها من مال من وجبت عليه اومن ماله وفيما قام من الافعال مقام العقود ونحوه وكذا الايقاعات مما لم يقم الاجماع على المنع فيها وجهان، اقويهما: الجواز ويقوي جريانه في الاجازة واجازة الاجازة وهكذا، ويتفرع عليها احكام لا يخفي على ذوي الافهام) انتهى. قلت: ان قلنا بانه بمقتضى القاعدة وان العمومات العامة مثل قوله تعالى: (اوفوا بالعقود) و (المؤمنون عند شروطهم)، والخاصة مثل ما ورد في خصوص كل من الابواب شاملة لما صدر من الفضولي. فالحق جريانه في الجميع الا ما خرج بالاجماع مثل الطلاق والا فاللازم الاقتصار على مورد النصوص الخاصة وما ذكره في الروضة من عدم القائل بالاختصاص بالبيع والنكاح لا ينفع ما لم يصل حد الاجماع المركب مع انه مقتض للتعميم في الجملة ولا ينفع في الكلية، وحيث عرفت سابقا " الاشكال في صحة التمسك بالعمومات فيشكل الحال. ولا يبعد دعوى الاجماع على عدم الفرق بين البيع والاجارة والصلح القائم مقامهما. واما بالنسبة إلى ساير العقود اللازمة والجايزة والايقاعات فاشكال.