تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٢١
[ فلا يرد ما اعترضه بعض: من منع جواز الابطال على القول بالنقل، معللا " بأن ترتب الاثر على جزء السبب بعد إنضمام الجزء الآخر من أحكام الوضع لا مدخل لاختيار المشترى فيه. وفيه: أن الكلام في أن عدم تخلل الفسخ بين جزئي السبب شرط، فإنضمام الجزء الآخر من دون تحقق الشرط غير مجد في وجود المسبب، فالاولى في سند المنع دفع إحتمال اشتراط عدم تخلل الفسخ بإطلاقات صحة العقود ولزومها، (٥٢) ] إنشاء صاحبه، فان في الصرف والسلم لا يجوز لكل منهما إبطال ما أنشأه بعد تمامية العقد قبل القبض، مع ان الملكية متوقفة على القبض، بل يجب عليهما الاقباض، لان كلا " منهما ملزم بما إلتزم على نفسه وهو التسليم والتسلم فانهما من الشروط الضمنية التى ينشئها المتعاقدان. نعم، الظاهر ان جواز الابطال في الوقف قبل القبض مسلم ويمكن أن يكون جوازه من جهة إيقاعيته، ولذا إستشكل في الرهن. (ص ٢٤٦) (٥٢) الطباطبائي: قلت: تحقق الاجماع ممنوع ولذا قال المصنف: (فالاولى في سند المنع الخ). لكن الانصاف: ان نظر المعترض ايضا " إلى ذلك، بمعنى ان الاجماع لم يثبت عنده فيتمسك بالاطلاقات بعد كون ترتب الاثر بعد انضمام الجزء الآخر من احكام الوضع والا فمحرفه كونه من احكام الوضع ليس دليلا " بدون ان يكون العقد مشمولا " للعمومات أو الاطلاقات. والاولى في الاستدلال على البطلان ان يقال: إذا رجع عن العقد قبل تمامه لا يبقى صدق المعاهدة كما بين الايجاب والقبول والاجازة على القول بالنقل بمنزلته فلا يشمله الاطلاقات. (ص ١٥٤) النائيني (منية الطالب): حاصل كلامه: ان إنكار تحقق الثمرة بالمنع من جواز الابطال على القول بالنقل أيضا ". ويرد عليه: انه لا يستقيم، فالاولى في سند منكر ثبوت الثمرة أن يقال: إطلاقات صحة العقود يدفع إحتمال شرطية عدم تخلل الفسخ بين العقد والاجازة. وحاصل الايراد عليه: انه ليس الكلام في إحتمال شرطية عدم تخلل الفسخ شرعا " حتى يتمسك بالاطلاق بل لو كان شرطا "، لكان الفسخ مضرا " بصدق العقد، وذلك لان الاجازة بناء على النقل، حكمها حكم