تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٩٣
[... ] في غير مورد النص مشكل إلا بدعوى القطع باتحاد المناط في جميع أبواب العقود. والانصاف: ان المسألة مشكلة جدا "، ولذا سلك كل واحد من الاساطين مسلكا " وسد باب إشكال وفتح أبوابا ". (ص ٢٣٩) الايروانى: لا محيص من مخالفة إحدى قاعدتين، اما قاعدة تسلط الناس على أموالهم ان قلنا بالنقل، فان حجر الورثة عن مالهم بالعزل خلاف سلطنتهم أو عموم دليل الاستصحاب _ ان قلنا بالكشف _ فترجيح إحدى القاعدتين على الاخرى بلا مرجح، وليس هذا من معارضة الدليل الفقاهتى للدليل الاجتهادي ليكون باطلا ". ويظهر: وجه ذلك بأدنى تأمل والحق ان إستظهار الكشف من هذه الصحيحة لا يحتاج إلى إتعاب النفس، فان النقل وإنتقال المال من ملك الورثة إلى ملك المجيز أجنبي عن عنوان الارث فلا يتم عنوان التلقى للمال بالارث على الكشف. (ص ١٢٩) الآخوند: وكان تلقى الزوجية لنصبيها من الورثة لا من الميت. ثم لا يخفى ان ذلك انما يكون إذا قيل بدخول المعزول في ملك الورثة، والا لم يلزم الا مخالفة قاعدة ما تركه الميت فلوارثه. (ص ٦٢) الطباطبائي: بعد ما حكم المصنف قدس سره بعدم معقولية الشرط المتأخر والمفروض ان كون الشرط هو التعقيب ايضا " خلاف ظاهر الادلة بل مما يمكن الجزم بعدمه لا يمكن عنده الاخذ بهذا الظاهر بل لابد ان يطرح أو يؤول، مع انه يمكن القول بتخصيص عموم قاعدة السلطنة والحمل على الشكف الحكمي كما انه على القول بالكشف الحقيقي ايضا " يكون العزل على خلاف القاعدة من جهة اصالة عدم الاجازة ولازم الحكم بالعزل تخصيص هذه القاعدة الظاهرية. هذا، مع امكان دعوى كون المال باقيا " على ملك الميت أو حكم ملكه إلى ان يحصل الاجازة والرد، بناء على الكشف الحكمي والنقل. والحاصل: ان حمل الخبر على الكشف الحقيقي غير متعين لمكان هذه الاحتمالات.