تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٥٩
[... ] نعم، ما قرره المصنف في بيان التمسك بالعمومات يتم في مثل نكاح العبد وبيعه لماله وبيع الراهن ونكاح الباكرة ونحوها حسبما ما عرفت في الرضا الباطني المقارن، فان فيها العمومات شاملة والحاجة إلى الاجازة ليست الا لرفع المانع الذي هو تعلق حق الغير، اولاثبات الشرط الذي هو مجرد الرضا سابقا " كان اولاحقا " فتدبر هذا، وربما يورد على التمسك بالعمومات بانها منصرفة إلى المتعارف، فتدبر. هذا، وربما يورد على التمسك بالعمومات: بان الفضولي ليس منه ويجاب: بان الانصراف بدوي. (ص ١٣٤) الاصفهانى: لا يخفى عليك ان الحاجة إلى الاذن السابق ليس لمجرد توقف أثر العقد على الرضا ولا للتعبد بسبق الاذن حتى يقال: لا مجال لانكار الاول ولا مقيد لاطلاق (أحل الله البيع) و (أوفوا بالعقود)، بل لان الفرض انفاذ العقد على المالك وما لم يتسبب إليه العقد لا ينفذ عليه ولا يعمه الامر بالوفاء، إذ من لا عقد له لا وفاء له وحينئذ لابد من تنقيح هذا المعنى وهو ان الاجازة المتأخرة هل توجب الانتساب إلى المالك أم لا؟ ربما يقال: بعدمه نظرا " إلى ان العقد حال وجوده لم يكن منتسبا " إلى المالك، بل إلى العاقد والشئ لا ينقلب عما وقع عليه فلا معنى لانقلاب الانتساب بالاجازة. والجواب: _ ما تقدم في الحاشية السابقة من _ ان الغرض ان كان الانتساب بنحو التسبيب بان يقال: باعه وعقد فيه فهو غير متحقق بمجرد الاذن أيضا " وان كان مجرد الاضافة إلى المالك بان يقال: هذا بيعه وعقده فهو يحصل بالاجازة بل بمجرد الرضا أيضا " وقد مر الكلام فيه مفصلا " فراجع. (ج ٢ ص ٧٩) * (ص ١٣١) النائيني (المكاسب والبيع): والبحث عن صحة الفضولي فيها في مقامين، الاول: في أن صحته هل هي مطابق مع القاعدة، أي: أن الادلة العامة هل تقتضي الصحة أم لا؟ الثاني: فيما تقضتيه الادلة الخاصة لو فرض عدم مطابقة صحته مع القواعد، أو مع قطع النظر عن القواعد. اما المقام الاول: فالحق كون صحة الفضولي مطابقا " مع القاعدة، وتقريب ذلك، تارة يقع على مسلك المصنف قدس سره: من الاكتفاء بالرضا الباطني والقول بعدم الحاجة إلى الاستناد، وأخرى: على ما حققناه من الحاجة إلى الاستناد مع الرضا، لانه يختلف التقريب حسب اختلاف المسلكين.