تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ١٦٧
مدفوعة بالاطلاقات (٥٩) واما عدم الجواز في غير هذه الصورة فلا دلالة لها. واما الاخبار الاكراه فسياتي ما فيها أيضا ". قلت: سيتضح حال الآية والاخبار انشاالله. (ص ١٢٦) الاصفهانى: لا يذهب عليك ان متعلق الرضا هو النقل والانتقال وحصول الملك ولا يكون الرضا به شرطا " لحصوله، إذ لشرط ماله دخل في فعلية التأثير لا لوجود الاثر فهو مأخوذ في طرف السبب لا في طرف المسبب ومن البين ان العقد الحقيقي الذي له شد وحل هو الجعل والقرار المعاملي على ملكية شئ بعوض، لا العقد الذي هو بمنزلة الالة للقرار المعاملى فاعتبار مقارنة الرضا للعقد اللفظي بما هو بلا وجه، بل يعتبر مقارنة للسبب المؤثر في الملكية وهو العقد الحقيقي وهو على الفرض موجود لا ينعدم الا بحله فإذا تبدلت الكراهة بالرضا فقد اقترن العقد الباقي بالرضا بقاء وان لم يقارنه حدوثا "، فاصل المقارنة محفوظ، انما المفقود مقارنته له حدوثا " ولا دليل عليه والذي لا يقاربه حدوثا " وبقاء هو العقد اللفظي الذي لا بقاء له ولا موجب لاعتبار أصل الرضا فيه. ثم اعلم: ان فساد العقد المكره عليه ان كان لفقد الشرط وهو الرضا فالامر، كما مر واما إذا كان الوجود المانع ففيه: إشكال لان المانع ليست الكراهة الطبعية ليقال: تبدلت بالرضا، بل المانع هو الاكراه وصدور العقد مكرها " عليه ومثل هذا المانع غير قابل للبقاء بعد صدور العقد حتى يقبل الارتفاع والتبدل فإذا كان غير قابل للزوال لعدم خروج العقد الصادر على وجه عما هو عليه، فكيف ينقلب الفساد إلى الصحة! فلابد من دعوى: ان الاكراه انما يرفع الاثر بحديث الرفع الوارد مورد الامتنان ولامنة في رفعه بعد زوال الكراهة التى هي مبدء موضوع الاكراه وبناء على هذا المبنى لا يرد شئ من المحاذير المذكورة في المتن، لان الشرط عندنا أعم من الطيب العقلي والطبعي وهو موجود مقارن للعقد سواء اعتبرناه في نفس العقد، أو في تأثيره من المالك أو من العاقد. (ص ١٢٦) * (ج ٢ ص ٥٨) (٥٩) الطباطبائي: يمكن دعوى انصرافها إلى صورة مقارنة الرضا، بل هي قرينة جدا " فمع فرض عدم دلالة ادلة الرضا على إعتبار المقارنة أيضا "، بل هي قرينة جدا " يتم المطلب من جهة عدم الدليل على الصحة فتدبر. (ص ١٢٦)