تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٨٩
[ الثالث من شروط الاجازة أن لا يسبقها الرد، إذ مع الرد ينفسخ العقد، فلا يبقى ما يلحقه الاجازة. (٢٠) ] (٢٠) الآخوند: الظاهر: ان اعتبار ذلك، انما هو لاجل ان الاجازة مع سبقه لا توجب صحة اسناد العقد عرفا " إلى المجيز، فكما ان العقد الفضولي على ماله يصير عقدا " له ومسندا " إليه باجازته، كذلك يسقط عن قابليته لذلك برده، فلا يضاف إليه بالاجازة مع سبقه عرفا "، ولا اقل من الشك فيه، ومعه لا دليل على نفوذ هذا العقد عليه، فان التمسك بالعمومات، يكون من باب التمسك بالعام فيما اشتبه صدقه عليه، فان المراد من العقود في الآية، عقود من لهم الولاية على العقد، كما مرت إليه الاشارة، لا لاجل التعبد به على خلاف القاعدة، فانه من البعيد جدا " اعتبار امر زائد في الفضولي، ومع ذلك لا يكاد يتحقق الاجماع ولو من اتفاق الكل، لاحتمال ان يكون ذهاب الجل، بل الكل إلى ذلك لذلك، فتفطن. (ص ٦٦) الاصفهانى: قد مر في بعض المباحث ان الاجازة محققة لحقيقة العقد اللبى المسبب عن العقد اللفظي وعليه فليس قبل الاجازة عقد حقيقي حتى ينحل بالرد، والحل والعقد متقابلان فلا يعقل الحل بلا عقد وشد فلا اثر للرد. واما على ما هو المعروف من كون الاجازة محققة لانتساب العقد المفروغ عن عقديته إلى المجيز فيعقل الحل لثبوت مقابله وان لم يكن العقد بعد لمن له حل لتعلقه، كما في حق الخيار المجعول للاجنبي، الا ان ثبوت السلطنة على الرد موقوف على الدليل. وما قيل فيه وجوه، احدهما: ما اشار إليه المصنف قدس سره وهو: ان الاجازة بمنزلة الايجاب ان كان البيع فضوليا " أو بمنزلة القبول ان كان الاشتراء فضوليا "، وقد تقرر في شرائط الصيغة: ان تأثيرها بل بقاء حقيقة المعاقدة منوط بعدم حصول ما يسقط الصيغة عن صلاحية التأثير أو ما يوجب زوال حقيقة المعاقدة، وقد تقرر هناك: ان الموجب لو فسخ ايجابه قبل القبول لغى الايجاب فلا يبقى ما يلحقه القبول ليتم به المعاقدة وكذا رد القبول المتقدم من القابل وعليه فرد المالك ما اوجبه الفضول من قبله بمنزلة الغاء ايجابه، وكذا رده ما قبله الفضول عن قبله الغاء لقبوله. وفيه اولا ": ان المفروض هنا تحقق العقد حقيقة " وانه لا شأن للاجازة، الا انها موجبة لانتسابه إلى المجيز،