تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٩٩
[ يظهر في مثل ما إذا وطئ المشترى الجارية قبل إجازة مالكها فأجاز، فإن الوطء على الكشف الحقيقي حرام ظاهرا "، لاصالة عدم الاجازة، حلال واقعا "، لكشف الاجازة عن وقوعه في ملكه. (٤٠) ] والحكمى مع كون الشرط هو الاجازة، كما لا فرق بينهما مع كون الشرط هو تعقب العقد بالاجازة المستشعر ذلك من تقييد المصنف أيضا ". ومما ذكرنا تعرف الخلل في كل ما ذكره المصنف في المقام. (ص ١٢٩) (٤٠) الطباطبائي: لا يخفى ان حكمه قدس سره بكون الوطي حلالا " واقعا " على الكشف الحقيقي ينافى ما مرمنه ايضا " آنفا من عدم جواز التصرف مع العلم بالاجازة، بناء على الشرط المتأخر، فان مقتضى كونه حلالا " واقعا " جوازه مع العلم به وهذا واضح جدا ". واما وجه الحرمة واقعا " وظاهرا " على الكشف الحكمى فواضح، لان المفروض عدم الملكية وعدم الحكم بها الا بعد الاجازة. ثم ان الحرمة السابقة لا يرتفع اثرها بمجرد الاجازة، لما عرفت من: انه من الآثار العقلية الغير القابلة للرفع. نعم، العقاب يمكن رفعه واما العصيان فلا. (ص ١٥٣) الآخوند: لا يخفى ان اصالة عدم الاجازة انما يجري إذا كان نفس الاجازة شرطا "، كما هو مبنى كلامه رحمه الله ظاهرا ". واما إذا كانت كاشفة عن السبب التام فلا مجال لها بلا كلام، فلابد في الحكم بانه حرام من اصالة عدم ذاك العقد الخاص عند الشك في أن الموجود في افراده أو من سائر افراد العام. (ص ٦٢) النائيني (منية الطالب): لو سلمنا الفرق فلا وجه للحكم بحلية الوطى واقعا " على جميع أقسام الكشف الحقيقي، حتى بناء على الشرط المتأخر، بل يجب الفرق بين التعقب والشرط المتأخر فيقال بالجواز واقعا " والحرمة ظاهرا " على الاول والحرمة مطلقا " على الثاني، لان التعقب حاصل حين العقد دون الاجازة الخارجية. وبالجملة: بناء على الكشف الحقيقي لا فرق بين أقسام فيجوز له التصرف مطلقا " لو علم بالاجازة ويجوز واقعا " مع حرمته ظاهرا " لو لم يعلم بها. نعم على الكشف الحكمى يحرم التصرف واقعا " كحرمته ظاهرا "، لان الحرمة لا تنقلب عما هي عليه بالاجازة. (ص ٢٤١)