تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٣٦
[ وربما قيل بالجواز حينئذ ايضا "، بناء على ما سبق منه من أن المنع لاجل النهي وهو لا يستلزم الفساد. وفيه: ما عرفت من أن وجه المنع أدلة عدم إستقلال العبد في شئ، لا منعه عن التصرف في لسانه، فراجع ما تقدم، والله أعلم. (٢٠) ] في وكالته، وأما لو كان وكيلا "، حتى في التوكيل أيضا ". فإيجاب الوكيل بمنزلة إيجاب المولى، فيعود النزاع المتقدم. فظهر: أن الحق هو التفصيل بين الموردين، ولعلوجه نظر المحقق والشهيد الثانيين إلى الصورة الاولى. (ص ٤٣٣) الايروانى: هذا، أولى بالصحة من سابقه، لعدم تأتى الشبهة السابقة هنا، وذلك إن وكيل المولى ان كان وكيلا " في البيع حتى من نفس العبد كان توكيله إذنا " ضمنيا " للعبد في الشراء فكان العبد مأذونا " من أول الايجاب وإن لم تكن وكالته بهذه السعة ولولاهمال عبارة الموكل وكون القدر المتيقن غيره كان الشراء فضوليا " وخرج عن مورد الفرض وكالته في البيع للآخرين لا أثر لها في هذا. (ص ١١٦) (٢٠) الآخوند: لكنه يوجب المنع والفساد هيهنا، لو لم يكن للوكيل وكالة مطلقة بحيث يعم بيعه منه، والا كان صحيحا "، لما عرفت في بيع المولى، كما لا يخفى. (ص ٥٢)