تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٤٦
[ والجواب: أن العقد على مال الغير متوقعا " لاجازته غير قاصد لترتيب الآثار عليها ليس تصرفا " فيه. (٧٥) نعم، لو فرض كون العقد علة " تامة " ولو عرفا " لحصول الآثار _ في بيع المالك أو الغاصب المستقل _ كان حكم العقد جوازا " ومنعا " حكم معلوله المترتب عليه. (٧٦) ثم لو فرض كونه تصرفا "، فمما استقل العقل بجوازه مثل الاستضائة والاصطلاء بنور الغير وناره، (٧٧) ] (٧٥) الطباطبائي: هذا انما يتم إذا قلنا ان الدال على الفساد ليس الا النهي الارشادي، واما التحريمي فلا دلالة له على الفساد اصلا " والمفروض انه في المقام تحريمي. واما إذا قلنا ان النهي التحريمي أيضا " يدل على الفساد إذا كان متعلقا " بنفس المعاملة، كما في بيع الخمر فيمكن ان يقال: انه في المقام كذلك، وذلك لان النهي متعلق به بما هو بيع، إذ المفروض انه تعلق بالتصرف الاعم من الحسي والانشائي فهو فرد من ذلك العنوان لا عنوان آخر وانما لا يدل على الفساد فيما كان متعلقا " بعنوان آخر فالمقام نظير ان يفرض النهي المتعلق يبيع الخمر متعلقا " بعنوان كل تقليب فيه الذي منه البيع، فانه بما هو بيع تغليب للخمر ومن المعلوم انه يدل على الفساد حينئذ فتدبر. (ص ١٤٠) (٧٦) الاصفهانى: ظاهره قدس سره صدق التصرف مع عدم ترقب الاجازة ومع قصد ترتيب الآثار وقد مرانه خلاف التحقيق. (ج ٢ ص ١٠٥) * (ص ١٣٨) (٧٧) الاصفهانى: قد مر: ان إعتبار البايع خفيف المؤنة لا يعقل ان يكون تسبيبا " فلابد في معقولية من التسبيب بقصد حصول الاجازة وليس فيه تعليق في مقام العقد، بل نظير الايجاب الذي لا يؤثر الا بلحوق القبول فلا يضر قصد التمليك بشرط حصول القبول أو اجازة المالك. (ج ٢ ص ١٠٥) * (ص ١٣٨) الايروانى: بل ولو فرض كون العقد علة تامة لحصول الآثار عرفا " لم يكن مجرد العقد تصرفا " في العين وقبيحا " وإنما العقد تصرف في لسان العاقد والتصرف في العين هو ما يتعقبه من ترتيب الآثار. نعم، لو كان العقد بالنسبة إلى التصرفات من قبيل الاسباب التى لا يبقى معها الاختيار كان مجرد الصد تصرفا " ويحكم العقل بقبحه لكن ليس كذلك. (ص ١٢١)