تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٤٨
[... ] الجواز التكليفي، واما إذا كان بمعنى النفوذ، ففي موارد التكليف، يكون منعا تكليفيا "، وفى موارد الوضع، منعا " وضعيا "، فتفطن. (ص ٥٤) الطباطبائي: الانصاف: انه لو دل على الفساد يدل على ان البيع المفروض لا يترتب عليه الاثر مطلقا " سواء أجاز المالك اولا. (ص ١٤٠) الاصفهانى: قد بينا في محله ان حرمة التسبب إلى الملكية حرمة مولوية، سواء كانت لمفسدة في خصوص التسبب، أو في حصول المسبب _ كملك الكافر للمسلم أو للمصحف _ لا تلازم الفساد وعدم التأثير عقلا " ولا عرفا " والتصرف المنهي عنه بقوله عليه السلام: (لا يجوز لاحد ان يتصرف الخ) عنوان انتزاعي من انحاء التصرفات المباشرية والتسبيبية لاعنوان متأصل ليقال: بان النهي لم يتعلق بذات المعاملة. نعم، حرمة التصرف البيعي من حيث علية للاقباض المحرم خارج عن محل البحث، لان الحرمة ليست بعنوان كونه بيعا " بل بعنوان المقدمية للحرام. (ج ٢ ص ١٠٦) * (ص ١٣٨) النائيني (منية الطالب): وفيه: انه لا يوجب الحرمة الفساد إذا رجع النهى إلى السبب من حيث انه فعل من أفعال البايع كحرمة البيع وقت النداء واما إذا تعلق بالمسبب، كما هو مبنى الا يراد الخامس فلا ينبغى الاشكال في فساده كبيع المصحف من الكافر على ما بيناه في الاصول. وإجماله: ان ما كان واجبا " أو حراما " يخرج عن تحت قدرة المكلف، لان معنى كون الشئ مقدورا " أن يكون كلا طرفي الفعل والترك تحت إختياره والتصرف في المقام لو قيل بحرمته فالحرمة راجعة إلى التمليك الحاصل من السبب، فالاوجه هو الايراد الخامس: وهو ان الفساد من قبل الفضولي لا ينافى الصحة من قبل المالك باجازته، فان الفضولي أوجد المادة القابلة لان تتصور بصورة المالكية باجازة المالك، لان جميع شروط البيع المالكى موجودة فيه سوى الرضا والاستناد إليه فإذا تحققت الاجازة تحققت الشرائط طرا "، لان المفروض ان العقد من حيث الانشاء تام وتوهم فساده من حيث عدم قدرة العاقد على التسليم وفقدان قصده ضعيف، فان من اعتبر قدرته عليه وهو المالك قادر ومن هو عاجز فلا يعتبر قدرته. واما فقد القصد فقد ظهر ما فيه في عقد المكره، وإجماله: ان ما هو مناط العقدية وهو كون العاقد قاصدا " للفظ والمعنى موجود في عقد الفضولي وما هو مفقود في عقد الفضولي والمكره وهو قصد النتيجة ليس