تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٣٨
[ لان إفادة المعاملة المقصود بها الملك للاباحة خلاف القاعدة فيقتصر فيها على صورة تعاطي المالكين مع أن حصول الاباحة قبل الاجازة غير ممكن. (١٥٧) والآثار الآخر مثل بيع المال على القول بجواز مثل هذا التصرف إذا وقعت في غير زمان الاباحة الفعلية لم تؤثر أثرا " فإذا أجاز حدث الاباحة من حين الاجازة اللهم الا أن يقال بكفاية وقوعها مع الاباحة الواقعية إذا كشف عنها الاجازة، فافهم. (١٥٨) ] على المعاطاة المقصود بها الملك. كيف! وهي مترتبة على بقاء الملك على حاله فكيف يجامع قطع اضافة الملك عن نفسه بل المراد بها الرضا الضمنى بتصرفات الاخذ في ضمن رضاه بمالكيته وسلطنته على المال، كما فصلنا القول فيه في اوائل المعاطاة. (ج ٢ ص ١٢٩) * (ص ١٤٤) (١٥٧) الطباطبائي: لم اعرف الفرق بين الملكية والاباحة في ذلك فلو لم يمكن حصول الاباحة قبل الاجازة، فكذا الملكية مع ان هذا انما يرد على الكشف لا على النقل. (ص ١٤٧) النائيني (منية الطالب): اما كون المعاطاة على خلاف القاعدة، ففيه: انه لو فرض ان الفعل بعنوانه الثانوي مصداق للبيع فلا فرق بين الفعل الصادر من المالك والفعل الصادر من الفضولي. (ص ٢٣٢) الايروانى: الذى لا يمكن هي الاباحة المالكية دون الاباحة الشرعية الثابتة في مورد قصد المتعاطيين للملك، فان هذه الاباحة نسبتها إلى ما قبل إجازة المالك وما بعدها على حد سواء، إذ الفرض ان المالك باجازتها لم يقصدها وإنما قصد الملك فأثرت في الاباحة. نعم، ليس للجانب الآخر التصرف الفعلى فيما إشتراه من البايع الفضولي ما لم يعلم بتعقب الاجازة من المالك اما إذا علم وقلنا في الاجازة بالكشف فلا مانع منه. (ص ١٢٥) (١٥٨) الطباطبائي: هذا أيضا " كسابقه من عدم الفرق بين الاباحة والملكية. والتحقيق: ان الاباحة الواقعية كافية كالملكية الواقعية والغرض انه لا وجه للاطالة بذكر هذه الوجوه. والجواب بمثل قوله: (اللهم الا ان يقال) ومجمل المطلب ما اشرنا إليه من انه لو كان كل من المعاطاة والفضولي على القاعدة لا إشكال في جريانه فيها والا فلا وجه له لوجوب الاقتصار على القدر المتيقن وجميع ما ذكر غير ما ذكرنا تطويل بلا طائل، كما عرفت. (ص ١٤٧)