تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٤٢
[ واستدل عليه _ كما عن جامع المقاصد والروضة _ بأن العقد سبب تام في الملك، لعموم قوله تعالى: (أوفوا بالعقود)، وتمامه في الفضولي إنما يعلم بالاجازة، فإذا أجازتبين كونه تاما " فوجب ترتب الملك عليه، وإلا لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد، خاصة بل به مع شئ آخر. (٣) ] (٣) الآخوند: اما كشف الاجازة عن سبق العلة التامة كما يظهر من المحقق الثاني، وكذا كشفها عن سبق الاثرمع دخلها في التأثير وكذا النقل والكشف الحكمي _ كما افاده رحمه الله _، فعلى خلاف ما يقتضيه القواعد، لاقتضائها دخل الرضا والطيب في التأثير دخل الشرط المقارن كما ان قضية الصحة بعد لحوق الاجازة، هو تحقق مضمون العقد كما قصد _ على ما عرفت _، فلابد في المصير إلى واحد منها من دليل خاص وليس، فان ما افاده لا يوجب ظهور صحيحة ابى عبيدة (الآتية) في الكشف، فان ما في الكشف من المخالفة للقاعدة، ليس باهون مما في العزل على تقدير عدم الحمل على الكشف، فتأمل. (ص ٥٨) الطباطبائي: ظاهره الكشف الحقيقي الصرف بل الوجه الاخير منه (وهو ثالث الوجوه في تصوير الكشف الحقيفى الصرف، يعنى: ان لا يكون هناك شرط للعقد اصلا " لا الرضا ولا الاجازة ولا شئ آخر وقريبا " سيأتي هذا الوجه)، لقوله: (والا لزم ان لا يكون الوفاء بالعقد خاصة بل مع شئ آخر)، فانه لو كان الشرط الرضا التقديري، أو امرآخر مجهول (كما سيأتي) لزم ان لا يكون الوفاء بالعقد خاصة، الا ان يكون المراد من ذلك: انه لابد من ان لا يكون هناك حالة منتظرة فلا ينافي كونه مشروطا " بامرحاصل حاله، ولذا قال: (فإذا اجازتبين كونه تاما ")، فان معنى ذلك: انه يعتبر هناك امر يتبين وجوده بالاجازة. (ص ١٤٩) الاصفهانى: يظهر من استدلال جامع المقاصد (ان مذهبه في الكشف)، الكشف المحض الصرف، حيث افاد ان موضوع الوفاء هو العقد، لامع شئ زائد وكما يظهر من صاحب الجواهر، حيث ذكران العلل الشرعي معرفات. اما الكشف (بهذا المعنى)، ففيه اولا ": انه بعد ما فرض ان العقد سبب تام لادخل للاجازة ولا لغيرها في تأثيره، وصدوره معلوم، وانفكاك المعلول عن علته التامة محال، فلاشك في ترتب اثر العقد عليه وجدت الاجازة ام لا؟ فكما لا معنى لشرطية الاجازة، لكونها خلفا "، كذلك لا معنى لكاشفية الاجازة، لان ترتب الاثر معلوم حسب الفرض بلا حاجة إلى كاشف. وثانيا ": بان عدم دخل الرضا والاجازة في تأثير العقد اصلا " خلاف ظواهر الادلة بل خلاف الاجماع، ومع