تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٣٣
[ فرع لو أمر العبد آمر ان يشترى نفسه من مولاه فباعه مولاه صح ولزم، بناء على كفاية رضا المولى الحاصل من تعريضه للبيع من إذنه الصريح، بل يمكن جعل نفس الايجاب موجبا " للاذن الضمنى. (١٤) ولا يقدح عدم قابلية المشترى للقبول في زمان الايجاب، (١٥) ] (١٤) الآخوند: بل كاشفا " عن سبق الرضا، فيكون المشترى قابلا " في زمان الايجاب أيضا " فلا تغفل. (ص ٥٢) الاصفهانى: حيث إن المولى يبيعه من موكله وايجاب البيع من موكله إذن في القبول عنه وكالة، وعليه يتوجه الايراد الآتى من تحقق الاذن بالايجاب فلا قابلية للعبد للقبول حال الايجاب، بل بعده وهو مبنى على لزوم القابلية من حيث الشروع فيما يتحقق به الايجاب، والا فالاذن مقارن للايجاب الحقيقي، لاستحالة تخلف المعلول عن علته التامة ولو بان. ويندفع: بأن ما يتقوم به المعاهدة والمعاقدة كالحيوة والعقل والشعور بحيث يكون العقد مع عدم تلك الامور كالعقد مع الحمار أو الجدار، كان وجوده معتبرا " حال تحقق المعاهدة في كل من الطرفين وما يعتبر في تأثير العقد فانما يترقب حصوله حين التأثير ومنه إذن المولى فحين تحقق القبول المتمم للسبب يكفي حصوله لكنه خلاف ما سبق منه في البحث عن شرائط العقد. (ص ١٣٠) * (ج ١ ص ٧٢) (١٥) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ما فيه من الوهن، لانه لا دليل على إعتبار قابلية القابل للقبول حين الايجاب بل يكفي في صحة العقد كونه واجدا " لشرائط القبول حين القبول فيصح العقد إذا كان الموجب هو المولى نفسه أو صدر الايجاب عن وكيله المطلق، وأما اذاصدر عن الوكيل المختص بالبيع فيكون قبول العبد واقعا " في حال عدم تنفيذ وكالته عن الغير فيصير العقد المركب منه ومن الايجاب حينئذ فضوليا " فلا يلغو الايجاب أيضا "، بل يتوقف على الاجازة، أما إجازة موكل العبد في قبول الصادر عنه أو إجازة مولى العبد في وكالة العبد عن الغير وأيا " ما كان يصح العقد بإحدى الاجازتين من غير اشكال. (ص. ٤٩٠) الايروانى: قابلية المشترى تتقوم برضا المولى باطنا "، لا بإذنه ظاهرا " والرضا الباطني حاصل من إبتداء