تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٧٩
[ والحاصل: أنه يعامل بعد الاجازة معاملة العقد الواقع مؤثرا " من حينه بالنسبة إلى ما أمكن من الآثار، وهذا نقل حقيقي في حكم الكشف من بعض الجهات، وسيأتي الثمرة بينه وبين الكشف الحقيقي. (٢٨) ولم أعرف من قال بهذا الوجه من الكشف إلا الاستاذ شريف العلماء قدس سره فيما عثرت عليه من بعض تحقيقاته وإلا فظاهر كلام القائلين بالكشف: إن الانتقال في زمان العقد، ولذا عنون العلامة رحمه الله في القواعد مسألة الكشف والنقل بقوله: (وفى زمان الانتقال إشكال)، فجعل النزاع في هذه المسألة نزاعا " في زمان الانتقال. وقد تحصل مما ذكرنا: أن كاشفية الاجازة على وجوه ثلاثة، قال بكل منها قائل: أحدها _ وهو المشهور _: الكشف الحقيقي وإلتزام كون الاجازة فيها شرطا " متأخرا "، ولذا إعترضهم جمال المحققين في حاشيته على الروضة: (بأن الشرط لا يتأخر). (٢٩) ] غير الملك وعدم معاملة الملك مع الملك. فالانصاف: ان القول بالكشف الحكمى لا ينقص في المحذور من القول بالكشف الحقيقي لم يؤد فالفرار من الكشف الحقيقي إلى الكشف الحكمى يشبه الفرار من المطر إلى الميزاب. (ص ١٢٨) (٢٨) النائيني (منية الطالب): فحكم الشارع في المقام نظير حكمه في باب الاستصحاب ببقاء المتيقن في ظرف الشك عملا ". نعم بينهما فرق وهو ان الحكم في باب الاستصحاب ظاهري لاخذ الشك في موضوعه وفى المقام واقعى. (ص ٣٤٢) (٢٩) الطباطبائي: الكشف الحقيقي بمعنى كون نفس الاجازة المتأخرة شرطا " فيكون الشرط وجودها في المستقبل وهذا ظاهر المشهور واختاره في الجواهر صريحا " وان احتمل في اخر كلامه ما نقلناه عنه. (ص ١٤٨) النائيني (منية الطالب): وهو: أن تكون شرطا " بوجودها الخارجي الزمانى، مع تحق المشروط قبله، فهذا خلف ومناقضة. (ص ٢٣٧) الاصفهانى: سيأتي منه قدس سره التصريح بان الكشف المشهوري هو الكشف عن كون العقد بنفسه سببا "