تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٦٢٥
[... ] فالصواب: إبتناء مسألة مخالفة الاجازة للعقد بالنسبة إلى بعض المبيع على مخالفتها له من حيث الشرط فينبغي تحرير حكم الشرط أولا " ثم إلحاق الجزء به ثانيا ". (ص ٢٥٩) الايروانى: أقول للمسألة صور أربع: حذف شئ مما وقع عليه العقد وزيادته، وعلى كل منهما، اما أن يكون ذلك الشئ المحذوف، أو المضاف جزء، واما أن يكون شرطا " ومجموع الصور الاربع تحت ضابطة واحدة، فاما أن يحكم بصحة الجميع ويحكم بفسادها بلا وجه للتفصيل بين الزيادة والنقيصة وبين الشرط والجزء. وحاصل تلك الضابطة هو: ان الالتزام العقدى ان انحل إلى التزامات متعددة حسب تعدد أجزاء المبيع وشرائطه وان إقترن بعضها ببعض أو كان بعضها قيد بعض، ولذا لا يحكم ببطلان البيع بظهور بعض أجزاء المبيع مستحقا " للغيرأو بفساد الشرط صح البيع فيما اجيز وبطل فيما رد، فكان العقد كالعموم الاستغراقي حاويا " للمجموع لاكالعموم المجموعى من غير فرق في ذلك بين الجزء والشرط، بل التبعيض في الاجزاء تبعيض في الشرط، حيث ان مآل التركيب في المتعلق إلى إعتبار كل جزء منضما " إلى الجزء الآخر فكان التفكيك بين الاجزاء إلغاء لشرط الانضمام وإرخاء لصفة التركيب والائتلاف وان لم ينحل الالتزام العقدى إلى التزامات متعددة، بل كان إلتزاما " واحدا " بسيطا " المجموع من حيث المجموع كانت إجازته إجازة له في مجموع متعلقه، فلو أجاز بعضا " دون بعض لم يكن ذلك إجازة له، بل إجازة لشئ أجنبي فكان ما وقع لم تتعلق به الاجازة وما تعلقت به الا جازة لم يقع ولم ينشأ هذا فيما إذا نقص شئ في الاجازة، وهكذا يقال فيما إذا زيد شئ من شطر أو شرط. نعم، ذلك في جانب الاجازة، فان كانت الاجازة منحلة إلى إجازات والتزامات متعددة إلتزاما " بالعقد وآخر بالزيادة شرطا " كانت الزيادة أو شطرا " صح العقد بالاجازة وان لم يجب الوفاء بما زاد لكونه إلتزاما " إبتدائيا "، وان لم تكن منحلة بل كانت إلتزاما " واحدا " بسيطا " بالمجموع المركب من الزائد والمزيد عليه لم يصح العقد، إذ لم تتعلق به الاجازة والذى تعلقت به الاجازة غير معقود عليه، ولعل الموارد تختلف فلابد من تعرف الحال واستكشاف تعدد الا لتزام العقدى ووحدته وكذلك تعدد الا لتزام الا جازى ووحدته من الخارج ثم المشى على طبقه. (ص ١٣٣)