تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ١٩
وثالثا ": لو سلمنا اختصاص الاحكام حتى الوضعية بالبالغين، لكن لا مانع من كون فعل غير البالغ موضوعا " للاحكام المجعولة في حق البالغين، فيكون الفاعل - كسائر غير البالغين خارجا " عن ذلك الحكم إلى وقت البلوغ. (١٥) مؤثريته في حقه كيف! ولا يمكن ان يحصل التمليك بالنسبة إلى شخص دون شخص، فكونه خارجا " عن الحكم إلى وقت البلوغ يقتضى خروجه مطلقا " وإلا لزم ما ذكرنا. (ص ١١٤) الاصفهانى: قد اكتفى قدس سره، كما في اصوله بانتزاع الوضع من الحكم المعلق على البلوغ وقال بعدم اختصاصه بالحكم الفعلى المنجز وقد مرمنا _ في أول المقبوض بالعقد الفاسد _: إن الغرض من انتزاع الوضع من التكليف، إن كان حقيقة انتزاع مفهوم يقابل التكليف، _ كما هو واضح _ فمن البين: ان فعلية الامر الانتزاعي بفعلية منشأ انتزاعه، فلا يعقل ضمان فعلى مع منشأ تقديري، وإن كان الغرض انه لا معنى للوضع الا نفس الحكم التكليفي التعليقي، فهذه دعوى العينية لا دعوى الانتزاع والاثنينية في المفهوم، مع ان مرجعه إلى انه لا ضمان فعلا "، بل بعد البلوغ ويكون الاتلاف جزء السبب ويتم في تأثيره الضمان بالبلوغ بخلاف ما إذا قلنا: باستقلال الوضع في أمثال هذه الامور بالجعل، فإن إعتبار الضمان وشبهه فعلى وإن لم يكن هناك تكليف. (ص ١١٤) * (ج ٢ ص ١٤) النائيني (منية الطالب): (ففيه:) مضافا " إلى عدم إمكان تفكيك الآثار بين البالغ وغيره فيما كان ذات الفعل موضوعا " لاثر، بل فيما كان الاثر مترتبا " على الفعل القصدى أيضا "، فأنه لو أفاد عقد الصبى الملكية، فلا يمكن أن لا يكون مؤثرا " فعلا " ويصير ذا أثر بعد البلوغ أن كون فعله موضوعا " للاحكام المجعولة في حق البالغين فرع أن يكون فعله مؤثرا "، وهذا أول الكلام، لانه يحتمل أن يكون وجوده كعدمه، كما في عقد المجنون ومثله، فكيف يمكن أن يكون هذا الذى صدر من مثل المجنون موضوعا " لحكم البالغ العاقل! (ص ٣٦٠) (١٥) الآخوند: _ مضافا " إلى إمكان دعوى ظهورها في رفع خصوص ألموأخذة عنه كحديث الرفع _ ان رفع القلم عنه مطلقا "، وضعا " وتكليفا " لا يقتضى رفع القلم عن غيره بسبب فعله إذا كان بإذنه، ففعله إنمالا يكتب بما هو مضاف إليه، لا بما هو مضاف إلى الغير وقد صدر بإذنه. (ص ٤٦)