تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٤٧
[ وعن فخر الدين في الايضاح: الاحتجاج لهم بأنها لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود، لان العقد حالها عدم، إنتهى. (٥) ] الكشف الحكمى وسيجئ تفضيل ذلك مع ما هو الحق في الجواب (ص ١٢٦) (٥) النائيني (منية الطالب): حاصل برهانه: انه لو قلنا بالنقل فلازمه أن لا يتحقق المنشأ بانشاء المنشئ بل يتحقق حال الاجازة، وفى هذا الحال الانشاء معدوم فلازمه أن يؤثر المعدوم في الموجود. وعلى هذا التقريب لايرد عليه النقض بالامور المتصرمة والا جزاء المتدرجة في الوجود، فانه لا ينكر إمكان ترتب المعلول على علة ذى أجزاء متصرمة والمترتب على الامور التدريجي بل ينكر تخلف اسم المصدر عن المصدر. فالحق: في الجواب عنه هو ما تقدم ان المنشأ بنظر المنشئ لا يتخلف عن إنشائه وإنما المتخلف هو المنشأ في عالم الاعتبار العقلائي أو الشرعي وهو إذا كان متوقفا على رضا المالك لا يتحقق بمجرد إنشاء الفضولي. (ص ٢٣٥) الايروانى: هذا الاشكال جار في كل عقد يتوقف تأثيره على حصول أمر كموت الموصى في عقد الوصية كالقبض في الصرف والسلم بل سيال في عامة العقود بالنسبة إلى ما عدا الجزء الاخير من أجزاء عقده. فينبغي أن يلتزم بالكشف في كل ذلك. والحق: ان شأن ما عدا الجزء الاخير من أجزاء العلة سواء المقام وغيره، إعداد المحل لتأثير الجزء الاخير وإعداد المحل هو أثر مقارن له والتأثير الفعلى المتأخر عنه ليس أثرا " له بل هو أثر للجزء الاخير من العلة فلا إشكال. (ص ١٢٦) الطباطبائي: لم يتعرض المصنف قدس سره للجواب عن هذا الوجه ولعله لوضوح فساده فان فيه اولا ": ان العلل الشرعية معرفات فلا مانع من كونها معدومة حال وجود الاثر. وثانيا ": ان الاشكال مشترك الورد، إذ على القول بالشكف ايضا " يلزم تأثير المعدوم وهو الاجازة في الموجود الذي هو العقد أو اثره وهو الملكية، الا ان يقول بالكشف الحقيقي الصرف من غير تأثير للاجازة اصلا ". لكنك عرفت: بطلانه، والاولى ان يقال في مقام النقض: ان من المعلوم ان المؤثر انما هو مجموع العقد