تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٤٣
[ وان أبيت الا عن ظهور الروايتين في لغوية عند الفضولي رأسا "، وجب تخصيصها بما تقدم من أدلة الصحة. (٧١) واما رواية القاسم بن فضل، فلا دلالة فيها الا على عدم جواز إعطاء الثمن للفضولي، لانه باع ما لا يملك، وهذا حق لا ينافى صحة الفضولي. (٧٢) واما توقيع الصفار، فالظاهر منه نفى جواز البيع فيما لا يملك بمعنى وقوعه للبائع على جهة الوجوب واللزوم، ويؤيده: تصريحه عليه السلام بعد تلك الفقرة بوجوب البيع فيما يملك، فلا دلالة على عدم وقوعه لمالكه إذا أجاز. وبالجملة: فالانصاف انه لا دلالة في تلك الاخبار بأسرها على عدم وقوع بيع غير المالك للمالك إذا أجاز، ولاتعرض فيها الا لنفي وقوعه للعاقد. الثالث: الاجماع على البطلان، إدعاه الشيخ في الخلاف معترفا " بأن الصحة مذهب قوم من أصحابنا، معتذرا " عن ذلك بعدم الاعتداد بخلافهم، وادعاه إبن زهرة أيضا في الغنية، وادعى الحلي في باب المضاربة عدم الخلاف في بطلان شراء الغاصب إذا إشترى بعين المغصوب. والجواب: عدم الظن بالاجماع، بل الظن بعدمه، (٧٣) بعد ذهاب معظم القدماء _ كالقديمين والمفيد والمرتضي والشيخ بنفسه في النهاية التى هي آخر مصنفاته على ما قيل وأتباعهم _ على الصحة، واطباق المتأخرين عليه، عدا فخر الدين وبعض متأخرى المتأخرين. ] (٧١) الايروانى: الصواب أن يقال: عن ظهور الصحيحة (لاعن ظهور الروايتين)، لانه فرع عن جواب الروايتين وأخذ في الجواب عن الصحيحة. هذا قيد على جهة الوجوب واللزوم لا موقع له، كما ان ما استشهد به عليه لا شهادة له عليه، فان غرضه الا شارة إلى الجواب المتقدم، كما يشهد به قوله: (تفريعا ") فلا دلالة على عدم وقوعه لمالكه إذا أجاز وقيد اللزوم لا مدخلية له في ذلك الجواب. (ص ١٢١) (٧٢) الاصفهانى: وان شئت قلت: ان مفادها عدم الصحة الفعلية المقتضية لاقباض عوض لا عدم الصحة الناهية الاقتضائيه، كما هو مورد (ج ٢ ص ١٠٤) * (ص ١٣٧) (٧٣) النائيني (منية الطالب): لا يخفى ان دعوى الاجماع مع مخالفة نفس المدعى أو مخالفة من في عصره