تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٥٧
[... ] قبل الاجازة لا يملكه على النقل ويجبر على البيع على الكشف ولو إنعكس بأن كان المشترى كافرا " حين العقد وأسلم حين الاجازة فالامر بالعكس. ولكن الاقوى: هو الفرق بين هذه الشرائط أيضا فان المبيع تارة يخرج بعد العقدعن قابلية التملك شرعا " ويعود قبل الاجازة إلى ما كان كما إذا صار الخل بعد الفقد خمرا " ثم صار خلا " قبل الاجازة. فالحق في هذه الصورة تأثير الاجازة، سواء قلنا بالكشف أو النقل، وهكذا لو صار المالك بعد العقد مفلسا " ثم صار مليا " قبل الاجازة واخرى يخرج عن ملك المالك بالنقل بعد العقد ثم يعود إلى ملكه بالاشتراء أو الفسخ أو الاقالة. والاقوى: هنا عدم تأثير الاجازة، لان التصرفات الناقلة يخرج العقد عن قابلية تعلق الاجازة به وفى الحاق الرهن بالتصرفات الناقلة أو بمسألة الفلس بعد العقد وجهان والا قوي هو الثاني، لانه كما لو صار المالك بعد العقد مفلسا " ثم صار مليا " قبل الاجازة فأجاز لا يضر عدم إستمرار الشرط، لان نفس المجيز لم يحدث في العين حدثا " وإنما طرء عليها حق وإرتفع فكذلك في الرهن إذا فكه ثم أجاز لا ينبغى الاشكال في صحة العقد. نعم، لو لم يفكه توقف صحة العقد على إجازة المرتهن، وذلك لان حكم الاجازة حكم البيع البدوى ومجرد الرهينة لا يوجب عدم صحة البيع فلا يضر الرهانة بعد العقد إذا إرتفعت قبل الاجازة في تأثير الاجازة ومما ذكرنا ظهر: ان ما إختاره صاحب الجواهر والمصنف لا يصح باطلاقه فتأمل جيدا ". (ص ٢٤٩) الاصفهانى: لا يخفى انه قدس سره بدعوى الفحوى، اجاب عما احتمله صاحب الجواهر رحمه الله من كون الحكم على خلاف القاعدة فلا يتعدى عن مورده بل لا بد في رد الدعوى من منع الفحوى. ويمكن منعها في خصوص المقام وان قلنا بها كلية في باب النكاح، وذلك لان الفحوى المدعاة في باب النكاح بملاحظة ان امر الفرج شديد وانه منه يكون الولد كما في الخبر، ومع ذلك فلو ورد فيه حكم على خلاف القاعدة، مع انه اولى بالاحتياط فالحكم فيما لا يكون اولى بالاحتياط اولى بالثبوت، وهذا المعنى مفقود في خصوص المعنى المفروض فيه موت احد الزوجين، فلا يلزم من نفوذ الفضولي فيه كشفا " أو نقلا "