تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٧٩
[... ] به طوى مجلس القضاء بلا غرض في نقل ما وقع من المتخاصمين من القيل والقال والبحث والجدال فهذه الوجوه طرا " واهية. وعمدة ما يريد على الرواية من الموهنات ثلاثة وجوه: الاول: حكمه عليه السلام بأخذ إبن الوليدة مع انه حر ولد عن الوي بالشبهة وذلك لجهل المشترى ببطلان البيع، كما يظهر من مناشدته مع أمير المؤمنين وتعليم هعليه السلام إياه بأخذ الابن البايع. ولا يخفى ان الولد نشأ عن الوطى بالشبهة حتى في صورة الاجازة أيضا " ولو على القول بالكشف الحكمى، لان مقتضى الكشف الحكمى لا يكون ترتيب جميع ما يترتب على وقوع البيع من حينه حتى لوازمه وملزوماته حسبما يأتي شرحه. نعم، يصح ترتيب جيمع الآثار، بناء على الكشف الحقيقي لكنه لانقول به ولا يمكن ان يقال: به أيضا "، كما سيأتي شرحه. الثاني: حكمه بحبس الابن البايع للوليدة حتى يأخذ ابنه عن السيد مع ان البايع حر لا يجوز حبسه في مقام أخذ ابنه المتولد عن الوليدة. الثالث: حكمه بنفوذ اجازة السيد لبيع امته بعد رده الكاشف عنه مطالبته في مجلس القضاء واخذه اياها مع ابنها بعد الحكم بأن له الاخذ، إذ نفس المطالبة تدل على الرد بالالتزام، حيث انه لو أجاز البيع لما احتاج إلى الترافع، كما ان الاخذ رد فعلى مثل الرجوع في العدة بالفعل، أو الفسخ الفعلى مع ان الاجازة لا تكون مؤثرة بعد الرد بالاجماع، والقول بمنع الاجماع وجعل الرواية دليلا " على صحة الاجازة حتى بعد الرد، كما في حاشية العلامة الطباطبائي قدس سره كما ترى! وهذه عمدة الاشكالات الواردة على الرواية ولكنها كلها مندفعة. اما الاول: فلامكان حمل أخذ ولد الوليدة مع كونه حرا " على حبسه لاخذ قيمته يوم ولد حرا " لكونه نماء للملك سيد الوليدة وحيث وقع حرا " من وطي المشترى يكون غرامته عليه ويجب عليه تأدية قيمته فلسيد الوليدة حبس ولدها الحرلكى يؤخذ بقيمته. واما الثاني: فبحمل حبس بايع الوليدة لاجل استرداد الثمن الذى قبضه عن المشترى والغرامات التى ورد