تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٢٦
[... ] فان قلنا: بعدم نفوذ الفسخ القولى على القول بالنقل، فلابد من القول بعدم نفوذ الفسخ الفعلى أيضا " على هذا القول، لاتحاد المناط فلا وجه لما في الكتاب من الالتزام بعدم نفوذ الفسخ القولى والاعتراف بنفوذ الفعلى على القول بالنقل. (ص ١٠٠) الايروانى: اعلم: ان في تصرف الاصيل في بيع الفضولي فيما إنتقل عنه تصرفا " مخرجا " للمحل عن قابلية لحوق الاجازة أو غير مخرج، إحتمالات أو أقوال ثلاثة _ بعد التسالم على عدم جواز تصرفه فيما إنتقل إليه وبعد التسالم على جواز تصرف الفضولي فيما إنتقل عنه _، أحدها: الجواز مطلقا ". والآخر عدمه مطلقا ". والثالث: التفصيل، فيجوز على القول بالنقل ولا يجوز على القول بالكشف، وذلك لا مطلقا " أيضا "، بل مع كون الشرط نفس الاجازة لا تعقب العقد بالاجازة ويكون حكم الكشف بجعل الشرط وصف التعقب، حكم النقل. ومنشأ هذا الاختلاف، الاختلاف في موضوع الحكم في خطاب (اوفوا بالعقود) فمن متمسك بظاهر الخطاب جامد عليه قد حكم بعدم جواز التصرف مطلقا "، نظرا " إلى ان عنوان العقد قد حصل وموضوع الخطاب قد تم، فيتوجه الخطاب ولا ينظر إلى ان الاثر حصل أولا، فان خطاب (اوفوا) لا يدور مدار الاثر، بل يدور مدار صدق العقد والعقد صادق بنفس الايجاب والقبول. وما عداهما، شرط في تأثير العقد لادخيل في قوامه وآخر، مقيد لهذا الاطلاق بعقد رضي به الطرف المقابل، ولذا لورد العقد جاز التصرف بلا إشكال ورضاه غير معلوم فجاز التصرف إستصحابا " لعدم رضاه حتى لو قلنا بالكشف. وثالث، قد قيد هذا الاطلاق بعقد استجمع الشرائط الدخيلة في تأثيره، وحيث ان من شرائطه على القول بالنقل الاجازة جاز التصرف على خلاف مقتضى الوفاء قبل الاجازة بخلافه على القول بالكشف مع جعل الشرط نفس الاجازة لا تعقب العقد بها، فصار من ثمرات البحث بين الكشف والنقل هو هذا. وكل هذه الكلمات منحرفة عن جادة الصواب، يظهر ذلك مما تقدم فان دخل الاجازة في حصول الاثر على القول بالكشف كدخلها على القول بالنقل لا فرق بينهما سوى ان الاثر في الاول مقدم على المؤثر دون الثاني، ولذا أشكل عليه باشكال الشرط المتأخر، وحينئذ نقول: ان موضوع وجوب الوفاء، ان كان هو العقد