تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٨٢
[... ] غير مالك، فبعد البناء على كونه مالكا " ادعاء يمكنه قصد عنوان المعاوضة لنفسه بما هو مالك ادعاء وأما فيما نحن فيه، فهو مالك حقيقي فقط والمفروض، عدم قصد المعاوضة عن نفسه ومن هو مالك ادعائي وهو الغير لا قصد منه إلى المعاوضة والمفروض، تنزيل الغير منزلة نفسه فليس عنوان ومن المالك الادعائي عنوان نفسه حتى يقال: انه بما هو، مالك حقيقي لم يقصد المعاوضة، بل بما هو مالك ادعائي، قصد المعاوضة. لا يقال: بعد البناء على مالكية الغير يكون كالفضولى من قبله فهو قاصد للتمليك من قبل المالك الادعائي لا بما هو مالك حقيقي ولا بما هو مالك ادعائي، بل بما هو فضولي عن قبل المالك الادعائي. لانا نقول: لا تنفذ المعاوضة الحقيقية الا إذا كانت بين المالكين الحقيقيين، ولذا لا تنفذ في بيع الغاصب لنفسه، الا باجازة المالك الحقيقي المحققة للانتساب إليه والمفروض هنا، إن المالك الحقيقي هنا لم يقصد المعاوضة من قبل نفسه، بل من قبل المالك الادعائي الذي لا عبرة بوقوع المعاوضه منه ولو باجازته والمفروض أيضا "، عدم الاجازة من المالك الحقيقي بعد العقد، ولعله لاجل هذا حكم المصنف قدس سره ببطلان المعاملة بعد فرض التنزيل مستدلا " بأنه لا معاوضة حقيقية مع المالك الحقيقي. والتحقيق: إن التنزيل والادعاء، ليس الا لتوجه القصد إلى المعاوضة الحقيقية بين من هو مالك حقيقة ومن ليس بمالك، وذلك لا يكون الا بايقاع المعاوضة بين المالكين واقعا " بضميمة ادعاء انه أو الغير مالك بهذا الاعتبار صحت إجازة المالك الحقيقي ووقوع المعاوضة عنه، وهنا حيث إن المباشر للعقد هو المالك الحقيقي، فلا حاجة إلى الاجازة، بل يصح منه المعاوضة واقعا " ويلغو التنزيل المزبور، حيث لا أثر في وقوع المعاوضة ونفوذها، بل في مجرد توجه القصد إليها، وقد حصل وسيجئ إنشاء الله تعالى تمام الكلام في مبحث الفضولي. (ص ١٢٠) * (ج ٢ ص ٣٤) النائيني (المكاسب والبيع): ومما ذكرناه يظهر ما في كلام صاحب المقابيس قدس سره من ذكره وجوها " في هذه الصورة، بل الحق: انه لا يحتمل فيها، إلا الصحة ولا يحتاج إلى تعيين المالكين اصلا ". (ص ٤١٠) الايروانى: في صورة تنزيل الغير منزلة نفسه، ثم بيع مال نفسه له لا وجه لبطلان المعاملة لتحقق القصد إلى حقيقة المعاوضة للمالك الواقعي، وقد ادعي أن المالك الواقعي هو ذلك الغير، فالتطبيق وقع لغير من